تعليق الشيخ . حفظ
الشيخ : أصله " المقتول" الإنسان، فإن القرآن نص نصاً صريحاً بوجوب الكفارة في قتل الخطأ، وكلامه هنا يظهر منه أنه يرى وجوب الجزاء في قتل الصيد على الجاهل والناسي، لكن كلام الفقهاء عنه، ولاسيما تلميذه ابن مفلح رحمه الله يقول : إنه لا يجب في قتل الصيد خطأ أو نسياناً جزاء ، وهذا القول هو الراجح، وهو نص القرآن، قال الله تعالى : (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )) ومتعمداً : مشتق، وهو وصف مناسب للحكم، فوجب أن يختلف الحكم بفقده، وأنه إذا قتله غير متعمد فليس عليه جزاء، وهذا هو الصواب .
وهو أيضاً مقتضى طرد القاعدة أن جميع المحظورات إذا كان جاهلاً أو ناسياً فليس فيها شيء، ولا يصح قياس هذا على إتلاف الصبي لأموال بني آدم، ولا على إتلاف الجاهل والناسي لأموال بني آدم، لأن جزاء الصيد إنما حرم لحق الله عز وجل ليس لحق الإنسان، لأن الصيد في الإحرام إنما حرم لحق الله لا لأنه ملك لفلان أو فلان، وعلى هذا فإذا قتل المحرم صيداً ناسياً أو جاهلاً وهو مملوك لفلان، ماذا عليه ؟.
الطالب : عليه الضمان
الشيخ : ايش الضمان ؟
الطالب : مثله .
الشيخ : نعم ما نقول عليه في ذلك عنز أو شاة أو ما أشبه ذلك، إنما عليه إما مثله إن أمكن أو قيمته.