قال المصنف رحمه الله : وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب ، وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس . ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل . حفظ
القارئ : " وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب ، وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس. ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل ".