قال المصنف رحمه الله : فأظهر الأقوال فى الناسي والمخطيء إذا فعل محظورا أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد . وللناس فيه أقوال : هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر . والثاني : يضمن الجميع مع النسيان ، كقول أبي حنيفة ، وإحدى الروايات عن أحمد ، واختاره القاضي وأصحابه . والثالث : يفرق بين ما فيه اتلاف ، كقتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه اتلاف ، كالطيب واللباس ، وهذا قول الشافعي ، وأحمد في الرواية الثانية ، واختارها طائفة من أصحابه ، وهذا القول أجود من غيره ، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد . هذا أجود . والرابع : أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه ، وهو رواية عن أحمد ، فخرّجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى . حفظ
القارئ : " فأظهر الأقوال في الناسي والمخطيء إذا فعل محظوراً أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد. وللناس فيه أقوال : هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر .
والثاني : يضمن الجميع مع النسيان ، كقول أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختاره القاضي وأصحابه .
والثالث : يفرق بين ما فيه إتلاف ، كقتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه اتلاف، كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي، وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود.
والرابع : أن قتل الصيد خطأً لا يضمنه ، وهو رواية عن أحمد ، فخرّجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى "
.