أليس غريبا أن شيخ الإسلام يختار هذا القول في المحرم و ذلك في قوله : فأظهر الأقوال فى الناسي والمخطيء إذا فعل محظورا أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد . حفظ
القارئ : غريب يا شيخ كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني أن الشيخ يختار هذا القول وهو أنه إذا فعل محظوراً لا يضمن من ذلك إلا الصيد ، مع أن الآية ظاهرة يعني.
الشيخ : ذكرنا لكم الآن القول الثاني ، صاحب الفروع نقل عنه في الفروع أنه لا يرى على من قتل صيداً ناسياً أو جاهلاً كفارة، وهذا هو الصحيح وهو الموافق للقاعدة.