قال المصنف رحمه الله : وكذلك طرد هذا ، أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا ، فلا قضاء عليه ، وهو قول طائفة من السلف والخلف ، ومنهم من يفطر الناسي والمخطيء كمالك ، وقال أبو حنيفة : هذا هو القياس ، لكن خالفه لحديث أبي هريرة فى الناسي ، ومنهم من قال : لا يفطر الناسي ويفطر المخطيء ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، فأبو حنيفة جعل الناسي موضع استحسان ، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا : النسيان لا يفطر ، لأنه لا يمكن الاحتراز منه ، بخلاف الخطأ ، فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس ، وأن يمسك إذا شك فى طلوع الفجر . وهذا التفريق ضعيف ، والأمر بالعكس . فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور ، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت مع المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور ، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها ، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس ، و أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين ، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس . حفظ
القارئ : " وكذلك طرد هذا ، أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً أو مخطئاً، فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناسي والمخطيء كمالك، وقال أبو حنيفة : هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناسي، ومنهم من قال : لا يُفطِر الناسي ويفطر المخطيء، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناسي موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا : النسيان لا يفطر، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ، فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك فى طلوع الفجر. وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس. فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جداً يفوِّت مع المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس، أُمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين ، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس ".