حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع حفظ
القارئ : حدّثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ ، عن ابن شهابٍ ، عن سليمان بن يسارٍ ، عن عبد الله بن عبّاسٍ ، أنّه قال : ( كان الفضل بن عبّاسٍ رديف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فجاءته امرأةٌ من خثعم تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصرف وجه الفضل إلى الشّقّ الآخر ، قالت : يا رسول الله ، إنّ فريضة الله على عباده في الحجّ ، أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الرّاحلة ، أفأحجّ عنه ؟ قال : نعم، وذلك في حجّة الوداع ).
الشيخ : هذا الحج عن العاجز فيه تفصيل فإن كان العجز يرجى زواله انتظر حتى يزول ثم يحج الإنسان بنفسه لأن الأصل توجه الخطاب إلى الإنسان نفسه ، فلا ينوب عنه غيره.
وإن كان لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه ، فإنه يحجّ عنه إن تبرع بذلك أحد ، فلا حرج ، وإن لم يتبرع أحد وكان عنده مال وجب عنه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه بهذا المال ودليل ذلك ما ساقه المؤلف عن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أباها شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم . فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها : إن فريضة الله على عباده الحج. فدل ذلك على أنه لا تشترط القدرة البدنية لوجوب الحج ما دام عنده مال.
إذن ، لو أنه حج عنه بناء على أنه لا يرجى برؤه ثم شفاه الله عز وجل أيلزمه أن يحج ؟
لا لأن ذمته برئت وسقط عنه الطلب.
جاء هذا الحديث في النيابة عن الإنسان العاجز مع حياته فهل يلحق بذلك بقية أركان الإسلام كالزكاة والصوم والصلاة ؟
الجواب : أما الصلاة فلم يرد قضاؤها عن الغير ، لا في الحياة ولا في بعد الممات وعلى هذا فلو مات الميت وعليه صلوات لم يصلها لعجزه فإنها لا تقضى عنه.
وقولنا لعجزه بناء على الواقع ، أن بعض المرضى يقول إنه عاجز ولا يستطيع أن يصلي ويقول : إذا شفاني الله تعالى صليت.
والحقيقة أن الصلاة لا يمكن العجز عنها، لأن الإنسان إما أن يصلي بجواره ، وإما أن يصلي بقلبه فإن كان يستطيع الحركة صلى بجوارحه قائمًا ثم قاعدًا ثم مضطجعًا وإن كان لا يستطيع فإنه يصلي بقلبه بمعنى أنه يأتي بالأقوال ، والأقوال لا يعجز عنها الإنسان غالبًا ، ويأتي بالأفعال بالقلب.
وحينئذٍ لا حاجة إلى الاستنابة فيها ، فإن قدر أنه مات ولم يصلي فإنها لا تقضى عنه ، وذلك لأن العبادات مبناها على التوقيف ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لأحد أن يصلي عن أحد.
أما الصوم فقد جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) أي : وارثه.
وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إن هذا في النذر لا في الفريضة ، ولكن هذا القول ضعيف جدًّا أولًا لخروجه من العموم ، صيام الفريضة من العموم بناء على هذا القول ، وحديث ( من مات وعليه صيام ).
ثانيًا : أن كيف نحمل الحديث على صيام النذر مع أنك لو قارنت بين صيام النذر وصيام الفرض لوجت أن النذر أقل بكثير ، فكيف يحمل الحديث على الشيء النادر ويترك الشيء الغالب الكثير ؟! فالصواب أن الإنسان إذا مات وعليه صيام فإنه يقضى عنه.
لكن متى يكون عليه صيام ؟ هذا فيه تفصيل ، وذلك لأن المريض إذا مر به الشهر -أي : شهر رمضان- فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فلا صيام عليه أصلًا إذ الواجب الإطعام وإن كان يرجى برؤه ثم ثقل له به المرض حتى مات فإنه لا صيام عليه ولا يقضى عنه، لأن هذا فرضه أن يقضي بدل الصيام أيامًا ولكنه لم يدركها فسقط عنه.
وأما إذا كان مرضًا يرجى برؤه ولكنه شفي من المرض ولكنه لم يبادر بالقضاء ثم هلك فهذا هو الذي يكون الصوم واجبًا عليه ويصام عنه ، وهو الذي يدخل في الحديث : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ).
وإنما قلنا هذه الصورة التي تدخل ، لأنه إذا كان المرض لا يرجى برؤه ففرضه ما فرضه ؟ مرّ به رمضان وهو مريض مرضًا لا يرجى برؤه ؟
السائل : لا شيء عليه.
الشيخ : لا شيء عليه إذن ليس ... .
يطعم عن كل يوم مسكينًا. وإذا كان المرض يرجى برؤه ولكنه استمر به حتى مات ؟
لا شيء عليه لأن فرض هذا أن يقضي أيامًا بدل الأيام التي أفطر ولكنه لم يدركها.
طيب وإذا كان مريضًا مرضًا يرجى برؤه وشفي من المرض ولكنه أخر القضاء فمات ؟
يصوم عنه وليه إذن يتنزل الحديث على هذا
لأن القسمين الأولين ليس فيهما صيام.
فإن أبى الولي أن يصوم ؟ فإنه لا إثم عليه ويطعم من تركته عن كل يوم مسكين.
هذا الصوم. بقي الزكاة. الزكاة لا شك أنها تُقضى عن الميت إذا مات وهو لم يؤدّ الزكاة التي وجبت عليه ، فإنها دينٌ في تركته يقضى قبل الميراث وقبل الوصية.
الحج كما سمعتم أنه يحجّ عنه في حال حياته إذا كان عاجزًا عجزًا لا يرجى برؤه.
هل يصام عمن كان عاجزًا عجزًا لا يرجى برؤه ؟
لا ، إذن ليس كالحج ، وإنما قلنا لا وليس كالحج لأن له بدلًا وهو الإطعام.
الشيخ : هذا الحج عن العاجز فيه تفصيل فإن كان العجز يرجى زواله انتظر حتى يزول ثم يحج الإنسان بنفسه لأن الأصل توجه الخطاب إلى الإنسان نفسه ، فلا ينوب عنه غيره.
وإن كان لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه ، فإنه يحجّ عنه إن تبرع بذلك أحد ، فلا حرج ، وإن لم يتبرع أحد وكان عنده مال وجب عنه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه بهذا المال ودليل ذلك ما ساقه المؤلف عن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أباها شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم . فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها : إن فريضة الله على عباده الحج. فدل ذلك على أنه لا تشترط القدرة البدنية لوجوب الحج ما دام عنده مال.
إذن ، لو أنه حج عنه بناء على أنه لا يرجى برؤه ثم شفاه الله عز وجل أيلزمه أن يحج ؟
لا لأن ذمته برئت وسقط عنه الطلب.
جاء هذا الحديث في النيابة عن الإنسان العاجز مع حياته فهل يلحق بذلك بقية أركان الإسلام كالزكاة والصوم والصلاة ؟
الجواب : أما الصلاة فلم يرد قضاؤها عن الغير ، لا في الحياة ولا في بعد الممات وعلى هذا فلو مات الميت وعليه صلوات لم يصلها لعجزه فإنها لا تقضى عنه.
وقولنا لعجزه بناء على الواقع ، أن بعض المرضى يقول إنه عاجز ولا يستطيع أن يصلي ويقول : إذا شفاني الله تعالى صليت.
والحقيقة أن الصلاة لا يمكن العجز عنها، لأن الإنسان إما أن يصلي بجواره ، وإما أن يصلي بقلبه فإن كان يستطيع الحركة صلى بجوارحه قائمًا ثم قاعدًا ثم مضطجعًا وإن كان لا يستطيع فإنه يصلي بقلبه بمعنى أنه يأتي بالأقوال ، والأقوال لا يعجز عنها الإنسان غالبًا ، ويأتي بالأفعال بالقلب.
وحينئذٍ لا حاجة إلى الاستنابة فيها ، فإن قدر أنه مات ولم يصلي فإنها لا تقضى عنه ، وذلك لأن العبادات مبناها على التوقيف ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لأحد أن يصلي عن أحد.
أما الصوم فقد جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) أي : وارثه.
وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إن هذا في النذر لا في الفريضة ، ولكن هذا القول ضعيف جدًّا أولًا لخروجه من العموم ، صيام الفريضة من العموم بناء على هذا القول ، وحديث ( من مات وعليه صيام ).
ثانيًا : أن كيف نحمل الحديث على صيام النذر مع أنك لو قارنت بين صيام النذر وصيام الفرض لوجت أن النذر أقل بكثير ، فكيف يحمل الحديث على الشيء النادر ويترك الشيء الغالب الكثير ؟! فالصواب أن الإنسان إذا مات وعليه صيام فإنه يقضى عنه.
لكن متى يكون عليه صيام ؟ هذا فيه تفصيل ، وذلك لأن المريض إذا مر به الشهر -أي : شهر رمضان- فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فلا صيام عليه أصلًا إذ الواجب الإطعام وإن كان يرجى برؤه ثم ثقل له به المرض حتى مات فإنه لا صيام عليه ولا يقضى عنه، لأن هذا فرضه أن يقضي بدل الصيام أيامًا ولكنه لم يدركها فسقط عنه.
وأما إذا كان مرضًا يرجى برؤه ولكنه شفي من المرض ولكنه لم يبادر بالقضاء ثم هلك فهذا هو الذي يكون الصوم واجبًا عليه ويصام عنه ، وهو الذي يدخل في الحديث : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ).
وإنما قلنا هذه الصورة التي تدخل ، لأنه إذا كان المرض لا يرجى برؤه ففرضه ما فرضه ؟ مرّ به رمضان وهو مريض مرضًا لا يرجى برؤه ؟
السائل : لا شيء عليه.
الشيخ : لا شيء عليه إذن ليس ... .
يطعم عن كل يوم مسكينًا. وإذا كان المرض يرجى برؤه ولكنه استمر به حتى مات ؟
لا شيء عليه لأن فرض هذا أن يقضي أيامًا بدل الأيام التي أفطر ولكنه لم يدركها.
طيب وإذا كان مريضًا مرضًا يرجى برؤه وشفي من المرض ولكنه أخر القضاء فمات ؟
يصوم عنه وليه إذن يتنزل الحديث على هذا
لأن القسمين الأولين ليس فيهما صيام.
فإن أبى الولي أن يصوم ؟ فإنه لا إثم عليه ويطعم من تركته عن كل يوم مسكين.
هذا الصوم. بقي الزكاة. الزكاة لا شك أنها تُقضى عن الميت إذا مات وهو لم يؤدّ الزكاة التي وجبت عليه ، فإنها دينٌ في تركته يقضى قبل الميراث وقبل الوصية.
الحج كما سمعتم أنه يحجّ عنه في حال حياته إذا كان عاجزًا عجزًا لا يرجى برؤه.
هل يصام عمن كان عاجزًا عجزًا لا يرجى برؤه ؟
لا ، إذن ليس كالحج ، وإنما قلنا لا وليس كالحج لأن له بدلًا وهو الإطعام.