من أبى أن يصحب زوجة في الحج فهل يأثم.؟ حفظ
السائل : المرأة إذا استأذنت زوجها بأن يصحبها للحج بأن يكون محرم لها ، ولم يأذن لها ، ولم يذهب معها ، نقول ليس عليه إثم والحج ركن من أركان الإسلام ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته ) ؟
الشيخ : لكن هل هو عليه ولا على المرأة ؟
السائل : هو حجها لا يتم إلا به .
الشيخ : هذه قاعدة عندهم ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، والمرأة لا يجب عليها الحج حتى تجد محرمًا تجد محرمًا طائعًا.
السائل : ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ؟
الشيخ : بلى وضعته من التأديب ، لا بأن نوجب عليه ما لا يجب عليه.
السائل : ما رأيكم أن نقول إن وجود المحرم فرض كفاية على جميع المحارم ، فإن تبرع واحد منهم سقط الإثم عن الباقين ؟
الشيخ : لا ما نقول.