تتمة شرح حديث - ( حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر) حفظ
الشيخ : فنقول للمشتري الخيار بين أن يمسكها ولكن لا أرش له يعني لو قال : أنا أمسكها لكن أريد الأرش يعني الفرق بين قيمتها حلوبًا، وقيمتها غير حلوب قلنا لا، إما أن تمسكها وإما أن تردها.
فإذا ردها نقول : رد معها صاعًا من تمر قدَّره النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع لئلا يقع النزاع بين البائع والمشتري. فيقول المشتري مثلًا اللبن قليل لا يساوي صاعًا، ويقول البائع: اللبن كثير يساوي صاعًا فقطع النبي صلى الله عليه وسلم النزاع بأن قدَّر قيمة هذا اللبن وجعله من التمر لسببين :
السبب الأول : أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أيسر من غيره لأن المدينة كما تعلمون مدينة نخل.
والثاني : أن التمر أقرب ما يكون شبهًا باللبن لأنه مغذي واللبن مغذي، ولأنه حلو واللبن حلو ولأنه لا يحتاج إلى مؤونة في الطبخ ، واللبن لا يحتاج مؤونة الطبخ فهو أشبه ما يكون باللبن. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من التمر.