حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه فقال ( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) قلت وإن قتلن ؟ قال ( وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها ) قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال ( إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله). حفظ
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال : ( قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه فقال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل . قلت وإن قتلن ؟ قال : وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها ، قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال : إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله ).
الشيخ : نعم ، إن الله سبحانه وتعالى أباح لنا التوصل إلى تذكية الحيوان بالنحر والتذكية والصيد ، الصيد فيما لا يقدر عليه من طائر أو زاحف والنحر للإبل والذبح لما سواها ، هذا الحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه صاحب صيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليه قال فيمسكن علي كما في القرآن (( فكلوا مما أمسكن عليكم )) يعني أنهن يمسكن لأصحابهن لا لأنفسهن ولذلك لا يأكل لو أكل الكلب من صيده لم يحل ، لأننا نعلم أنه إذا أكل فإنما صاد لنفسه والله عز وجل يقول : (( مما أمسكن عليكم )) قال : وأذكر اسم الله عليه يعني أقول بسم الله عند إرساله لأن إرسال الكلب بمنزلة إطلاق الرصاصة فيسمي الله عليه إذا أرسله قال : ( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل كل ) هذا فعل الأمر والمراد به الإباحة لأن الأمر إذا وقع جوابا عن سؤال عن محذور صار للإباحة ، وقوله وإن أكلن ظاهره أنه لا يشترط أن يجرحه الكلب بل لو خنقه وأتاه ميتا حل ، وهذا ظاهر الآية الكريمة لقوله تعالى : (( فكلوا مما أمسكن عليكم )) ، فإن قال قائل : ما الجواب على قول النبي : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا لسن والظفر ) ؟ فالجواب ... أن قوله أنهر الدم فيما ينحر ويذبح بدليل قوله إلا السن والظفر وأما الصيد بالكلاب فليس بشرط لا يشترط فإذا أكل ميتا ولو بخنق فهو حلال لكن لو شككنا هل هذا الكلب صاده أو وجده ميتا وأتى به فما الأصل ؟ التحريم ، الأصل التحريم حتى يتبين أنه صاده ولهذا قال كلوا مما أمسكن عليكم ونحن لا ندري أمسكه ... لو كان فيه جرح عرفنا أنه هو الذي صاده وأما إذا لم يكن فيه جرح ما ندري ، وفيه من الفوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن كان على مهنة أن يسأل عنها ، أقول ينبغي بمعنى يجب فإذا أردت أن تبيع وتشتري فعليك أن تتعلم أحكام البيع والشراء ، إذا كنت حراثا فعليك أن تسأل عن أحكام الحرث ومتى يجوز بيع الزرع وبيع الثمر ، إذا كنت صيادا فاسأل عن الصيد وأحكام الصيد وهذا من العلم الواجب عينا لأن العلم واجب كفائي وواجب عيني.