فوائد حفظ
الشيخ : وفي هذا الحديث من الفوائد فضيلة العلم ، وجه ذلك الكلب المعلم صيده حلال والجاهل ؟ صيده حرام كيف أثر العلم حتى في الحيوان ، فيستفاد من هذا فضيلة العلم ولا شك في فضيلة العلم ، ويستفاد منه أنه لا بد أن يرسل الإنسان الكلب ، هو بنفسه يرسله فإن استرسل الكلب بنفسه بمعنى أن الكلب رأى الأرنب وانطلق دون أن يأمره صاحبه وأتى بالأرنب فإنها لا تحل لأن الكلب استرسل بنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت فلا بد من قصد ولهذا لو رميت على هدف فأصبت طائرا فهذا الطائر لا يحل لماذا ؟ لأنك ما قصدت ، طيب إذًا لا بد أن يرسله صاحبه فإن استرسل بنفسه لم يحل ما صاده إلا إذا زاد في العدو عندما تزجره فإذا زجرته وزاد في عدوه حينئذٍ نقول الزيادة استرسل امتثالا لأمرك فتأكله ، طيب وهل يشترط يا إخوة أنك لو زجرته ليمتنع فلا بد أن ينزجر ؟ أو نقول ما دام أسرع في العدو لما أمرته بذلك فيكفي لأنه قد ... أن ... عليه أن يمنع عن فريسته ، لأن الكلب إذا رأى الفريسة لا تكون مثل ما لو رأى حجرا ... ينطلق بدافعٍ ذاتي فإذا كان إذا زجرته بعد أن انطلق بنفسه زاد في عدوه ، وبعض العلماء يقول لا لا بد أن ينزجر إذا زجرته ، لا بد أن ينزجر إذا زجرته ، أيش معنى ينزجر؟ يعنى يقف ... يعني إذا لم يقف معناه أنه انطلق أو استمر من أجل نفسه ، لكن هذا الشرط فيه نظر المهم أنك إذا زجرته ليعدو زاد في عدوه هذا أهم شيء ، ويستفاد من هذا الحديث أنك إذا لم تذكر اسم الله عليه فهو حرام ، لأنه إذا فقد الشرط فقد المشروط والنبي صلى الله عليه وسلم جعل التسمية شرطا لجواز الأكل ، طيب فإذا قال قائل : لو نسي الرجل أن يسمي يعني شفقة على الصيد نسي أن يسمي حين أرسل الكلب ، هل تحل أو لا ؟ لا تحل ، ولكنه يعفى عنه أنه أرسله بدون تسمية والدليل أنها لا تحل أن الشرط لا يسقط بالنسيان ، أرأيت لو نسي الإنسان أن يتوضأ فصلى هل تصح صلاته ؟ لا تصح ، الشروط لا تسقط بالنسيان ، ثم إن قول الله عز وجل : (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) عام سواء نُسيت التسمية أو تُعمد تركها ، وهذا القول هو الراجح ، أن التسمية لا تسقط بالنسيان لا تسقط بالنسيان لا في الصيد ولا في الذبيحة والمشهور عند الحنابلة المتأخرين أن التسمية تسقط سهوا في الذبيحة ولا تسقط سهوا في الصيد ، سمعتم ؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت سهمك أو قال كلبك وذكرت اسم الله عليه ، فهذا شرط ما تسقط ، في الذبيحة تسقط وهذا القول من غرائب الأقوال ، لأنك إذا تأملت وجدت أن الاستدلال بالسنة في هذا وهذا على حد سواء ، حتى الذبح قال ما أنهر الدم وأيش ؟ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فلا فرق ، ثم إذا عذرنا الذابح فعذر الصائد أولى لأن الذبح يأتي بهدوء وطمأنينة والإنسان يقود الذبيحة وهو متريث ، لكن الصيد على العكس من هذا يأتي بغتة وتجد الصائد خصوصا المبتلى بحب الصيد حينما يشوف الصيد يركض وين البندق وين الكلب نعم فينسى ، فإذا لم نعذره في الصيد فعدم عذره في الذبيحة أولى ، ولهذا كان يقول الراجح اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن متروك التسمية لا يحل سواء تركها ناسيا أو جاهلا ، وفي هذا الحديث دليل على أنه لو وجد مع كلبه كلابا أخرى فإنه لا يحل ، لماذا ؟ لأننا لا نعلم هل الذي قتل الصيد كلبك أو الكلاب الأخرى ، والعلم بصيد الكلب شرط ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يشركها كلب ليس معها فإن شركها كلب ليس معها لأنك لا تدري فإن علمت أن كلبك هو الذي سبق وصادها وأن الكلاب تبعته بعد أن صادها ، تحل أو لا تحل ؟
تحل لأنه حصل العلم ثم سأله عن المعراض ، المعراض شيء مثل العصا يختلف بعض الشيء ... فهل يحل الصيد بهذا المعراض فصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ، قال : ( إذا رميت بالمعراض فخزق فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل )، خزق يعني شق الجلد ولا يكون هذا إلا إذا أصابه برأسه ، لأن المعراض رأسه حاد وعليه فإذا رمى بالمعراض فإن أصابه بعرضه فهو وقيذ لا يحل وإن خزقه فهو حلال ، لننظر الآن هذه البنادق المعروفة عندنا هل هي تخرق أو تقتل ... ؟ الأول تخزق لا شك ، لأنها هي صغيرة لولا قوة نفوذها ما دخلت قوة نفوذها بمنزلة كون السكين أو المعراض حادًا ، طيب الصيد بما يسمونه ، أيش ؟
الطلاب : نطاط.
الشيخ : نطاط ، أيش ؟
الطلاب : حذاف.
الشيخ : حذاف ، طيب حذاف وخذاف طيب المهم على كل حال عارفينه ولا لا؟ طيب ، هاه المهم ... مترادفة ، على كل حال هي عبارة عن ... يضعون في طرفه حجرا ويمطّونه هكذا ثم يطلقونه فالحجر ينحذف بسرعة ، إذا أصاب فإنه لا يخرق لأنه لا يمكن أن يقتل بالخزق وإنما يقتل بالثقل ، ولكن إذا أدركت الصيد قبل أن يموت وفيه حياة مستقرة وذكيته ولو كنت صبته بالنقاف فهو حلال ، ولكن ليعلم أن الحذف أو الخذف بالنطاط وشبهه منهي عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأخبر أنها لا تجوز ولكنها تكسر السن وتصيب العين ، نعم ، نعم يا سليم ، أي يعني مثلا هذا سرب من الطير رمى وقالوا إنه لا تصيب إلا واحدة فأصابت عشرة نقول حلال كلها حلال أما لو كان لم ير الآخر يعني رمى صيدا ... ولكن ما رأى آخر معه فالذي لم يره لا يحل وغالبا أن الذين يرمون ... غالبا يريدون ما أصاب ... فهو مقصود أي صحيح انتهى الوقت.