حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال ( إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل حفظ
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال : إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن ، إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ).
الشيخ : سبق لنا الكلام على هذا الحديث ، يختلف ألفاظا يسيرة ، وأول ... ما هو الذي يصاد هل كل طائر يصاد هل كل زاحف يصاد ؟ يرجع في هذا إلى ما تقتضيه القواعد فيما يحل ويحرم ، فإذا شككنا هل هذا مما يحل أو يحرم فالأصل الحل ، كل ذي مخلب من الطير هذا محرم ، كل ذي ناب من السباع محرم ، وذلك لأن ذا المخلب يكون عنده عدوان يصيد به وذا ناب من السباع كذلك ، فإذا تغذى الإنسان بهذه اللحوم اكتسب من طبيعتها ، والدين الإسلامي يحرم العدوان فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع ، تبين الآن أن المشروط عند الصيد أن يكون المرسل قد ذكر اسم الله عليه وأن يكون انطلاق الكلب بإرسال صاحبه فإن استرسل بنفسه لم يحل الصيد إلا إذا زجره فاندفع زيادة ، فهنا يحل الصيد لأن اندفاعه الزائد بسبب زجر صاحبه يدل على أنه تأثر بإرسال صاحبه فيحل ، الشرط الثالث : ألا يكون معه كلاب أخرى ، فإن كان معه كلاب أخرى فإنه لا يجوز أن يأكل ما صاده حتى لو جاء به في فمه فإنه لا يجوز ، لأنه يحتمل أن الكلاب الأخرى هي التي صادته وأن هذا غلبها فأخذه ، كما يجري هذا كثيرا فلا يحل.
الشرط الرابع : ألا يأكل منها فإن أكل فإنه لا يحل ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ) ، يعني أمسك لنفسه فهذه أربعة شروط ، يشترط أيضا أن يكون مرسل الكلب ممن تحل ذبيحته وهو المسلم أو الكتابي اليهودي أو النصراني فإن أرسله وثني أو شيوعي فلا يحل صيده ، يشترط أيضا أن يكون ممن له عقل أي الذي أرسله ممن له عقل ، أن يكون عاقلا فإن أرسله مجنون يعبث فإنه لا يحل له وذلك لعدم القصد ، لعدم القصد ، طيب وهل يشترط أن يصيد ما أرسله عليه أو لو أرسله على شيء وصاد غيره حل هذا فيه احتمال أن يكون حلالا أو أن يكون حراما ، لأنه تنازعه شيئان ، الأول الإرسال يعني أن الكلب أرسل من صاحبه ، وهذا يقتضي أن يكون حلالا ، والثاني عدم قصد هذا الصيد بعينه وهذا يقتضي أن يكون حراما فالإحتياط ألا يؤكل.
الشيخ : سبق لنا الكلام على هذا الحديث ، يختلف ألفاظا يسيرة ، وأول ... ما هو الذي يصاد هل كل طائر يصاد هل كل زاحف يصاد ؟ يرجع في هذا إلى ما تقتضيه القواعد فيما يحل ويحرم ، فإذا شككنا هل هذا مما يحل أو يحرم فالأصل الحل ، كل ذي مخلب من الطير هذا محرم ، كل ذي ناب من السباع محرم ، وذلك لأن ذا المخلب يكون عنده عدوان يصيد به وذا ناب من السباع كذلك ، فإذا تغذى الإنسان بهذه اللحوم اكتسب من طبيعتها ، والدين الإسلامي يحرم العدوان فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع ، تبين الآن أن المشروط عند الصيد أن يكون المرسل قد ذكر اسم الله عليه وأن يكون انطلاق الكلب بإرسال صاحبه فإن استرسل بنفسه لم يحل الصيد إلا إذا زجره فاندفع زيادة ، فهنا يحل الصيد لأن اندفاعه الزائد بسبب زجر صاحبه يدل على أنه تأثر بإرسال صاحبه فيحل ، الشرط الثالث : ألا يكون معه كلاب أخرى ، فإن كان معه كلاب أخرى فإنه لا يجوز أن يأكل ما صاده حتى لو جاء به في فمه فإنه لا يجوز ، لأنه يحتمل أن الكلاب الأخرى هي التي صادته وأن هذا غلبها فأخذه ، كما يجري هذا كثيرا فلا يحل.
الشرط الرابع : ألا يأكل منها فإن أكل فإنه لا يحل ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ) ، يعني أمسك لنفسه فهذه أربعة شروط ، يشترط أيضا أن يكون مرسل الكلب ممن تحل ذبيحته وهو المسلم أو الكتابي اليهودي أو النصراني فإن أرسله وثني أو شيوعي فلا يحل صيده ، يشترط أيضا أن يكون ممن له عقل أي الذي أرسله ممن له عقل ، أن يكون عاقلا فإن أرسله مجنون يعبث فإنه لا يحل له وذلك لعدم القصد ، لعدم القصد ، طيب وهل يشترط أن يصيد ما أرسله عليه أو لو أرسله على شيء وصاد غيره حل هذا فيه احتمال أن يكون حلالا أو أن يكون حراما ، لأنه تنازعه شيئان ، الأول الإرسال يعني أن الكلب أرسل من صاحبه ، وهذا يقتضي أن يكون حلالا ، والثاني عدم قصد هذا الصيد بعينه وهذا يقتضي أن يكون حراما فالإحتياط ألا يؤكل.