وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبدالله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض ؟ فقال ( إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل ) وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب ؟ فقال ( إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه ) قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه ؟ قال ( فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره). حفظ
القارئ : وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض ؟ فقال : إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل ، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
الشيخ : المعراض شيئ مثل العصا رأسه محدد يرسلونه على الصيد ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حل ما صيد به تفصيل ، إن أصاب بعرضه ، علل ؟ إذا أصاب بعرضه فإنه لا يؤكل ، ليش ؟ هل تعرف المعراض ؟ هاه.
السائل : نعم.
الشيخ : تعرفه ما هو ؟ ، المحدد الرأس ، طيب إذا أصاب بعرضه لم يحل ، لماذا ؟ ، سليم لماذا ؟
السائل : لأنه يا شيخ ... .
الشيخ : من روح! ، لأ لأنه لم يجرح ، فهو ما أنهر الدم
السائل : ..
الشيخ : نعم ، تمام ، فيحل ، إذًا العلة في هذا أنه إذا أصاب بعرضه لم يجرح ، وإن أصاب بحده فإنه يجرح ، وانظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقتل ، أصاب بعرضه فقتل ، يفهم منه أنه إذا أدركته قبل أن يموت فذكيته فهو حلال ، حتى لو وصل إلى حال ... لكن فيه حياة فإنه حلال ، أما لو أدركناه وهو يضطرب اضطراب الموت فإنه ليس بحلال ، وقيل إنه حلال ما دام يخرج منه الدم الأحمر السائل ، وقيل إنه حلال إذا تحرك ولو بأدنى عضو من أعضائه ، ولكن الأول أعني أنه إذا خرج منه الدم الأحمر الحار الجاري فهو حلال هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الأصح لأنه ربما لا يستطيع الحركة فلا يتحرك أما إذا لم يخرج من إلا دم خائر بارد يتقطع فهذا يعني أن نفسه خرجت ، نعم
القارئ : ( وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال : إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه ، قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه قال : فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ).