وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن أبي بشر ح وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى ح وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم حفظ
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن أبي بشر ح وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى ح وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم.
الشيخ : كل ذي ناب من السباع يعني يفترس به والناب هو السن ، وكل ذي مخلب من الطير يعني ظفر ، ظفرا يصيد به ، وفهم من هذا أنه إذا كان سبع لكنه ليس له ناب أو له ناب وليس بسبع فليس حراما لأن الحكم إذا قيد بوصف تغير به ، وكذلك الطيور التي لها مخالب لكن لا تصيد فهي حلال ، والطيور التي ليس لها مخالب لا تصيد أصلا ، الطيور التي ليس لها مخالب لا تصيد أصلا ، نعم
السائل : نفس السؤال.
الشيخ : نفس السؤال! ، طيب .
السائل : القاعدة اضطربت.
الشيخ : نعم ؟
السائل : القاعدة اضطربت ، كان في آخر الدرس ... .
الشيخ : لا هذه البيوع.
الشيخ : كل ذي ناب من السباع يعني يفترس به والناب هو السن ، وكل ذي مخلب من الطير يعني ظفر ، ظفرا يصيد به ، وفهم من هذا أنه إذا كان سبع لكنه ليس له ناب أو له ناب وليس بسبع فليس حراما لأن الحكم إذا قيد بوصف تغير به ، وكذلك الطيور التي لها مخالب لكن لا تصيد فهي حلال ، والطيور التي ليس لها مخالب لا تصيد أصلا ، الطيور التي ليس لها مخالب لا تصيد أصلا ، نعم
السائل : نفس السؤال.
الشيخ : نفس السؤال! ، طيب .
السائل : القاعدة اضطربت.
الشيخ : نعم ؟
السائل : القاعدة اضطربت ، كان في آخر الدرس ... .
الشيخ : لا هذه البيوع.