من قال الحلف في الطلاق شرك أصغر فهل يصح؟ حفظ
السائل : هنا قال رجل لآخر احلف بالطلاق وحلف ، هل يعتبر قصده بالطلاق شرك أصغر دون ... .
الشيخ : أي ، لا لا ما يعتبر ، الشرك إذا حلف بعبارات القسم ، أما هذا يسمى معنى اليمين ، يسمى معنى اليمين ، لأن الله تعالى قال : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) هذا لأن أكثر العلماء على أنه شرط وليس يمينا ، وأنه لو قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ففعلت تطلق المرأة حتى وإن قصد اليمين.
السائل : يعني قول القلب يا شيخ ما يعتبر يمين قول القلب ؟
الشيخ : لا قول القلب ما يعتبر شيء أبدا ، لا بد من النطق ، قل.
القارئ : ... .
الشيخ : السبب ، الله يشفينا ... صداع ... لكن ما يخالف ، طيب شرٌ على الأعداء إن شاء الله.