كلام الشيخ على شروط الذكاة وشروط الصيد بالجارح وغيره حفظ
الشيخ : أولا قبل أن نبدأ هل نحن عرفنا شروط الذكاة وشروط الصيد شروط ما صيد به بالجارح أو لا ، نعم ؟ ، طيب ، طيب شروط الذكاة إجمالا.
أولا : أن يكون المذكي من أهل الذكاة ، وهو المسلم أو الكتابي يعني يهودي أو نصراني
الثانية : أن يكون عاقلا ، فلو أن المجنون أمسك بعصفور وذكّاه لم يحل لعدم القصد ، واختلف العلماء هل يشترط لهذا أن ينوي الأكل أو لا يشترط ؟ فبعضهم قال يشترط أن ينوي الأكل ، لأن ذبح العصفور وشبهه بغير نية الأكل يحاسب عليه الإنسان إلا إذا كان دفاعا عن أذى ، يشترط أن يكون مميزا ، لأن غير المميز لا عقل له ، فلو أن صبيا صغيرا لا يميز عبث بعصفور معه وذبحه فإن ذلك لا يصح
الرابع : أن ينهر الدم فلو خنقه حتى مات لم يحل
خامسا : أن يكون في محل الذكاة وهو ما بين النحر والحنك كل الرقبة ، فإن ذبحه من غير هذا فلا يحل حتى لو شقّه نصفين لم يحل ، لا بد أن يكون في محل الذكاة ، بعده ، الخامس ؟ السادس ، أن يذكر اسم الله عند الذبح ، فإن لم يذكر اسم الله ففيه ثلاثة أقوال : قول أنها تحل ولو عمدا وهذا القول من أضعف الأقوال ، لأنهم استدلوا على حديث ضعيف بل باطل ( ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ) أو وإن لم يذكر اسم الله عليها ، وهذا باطل لمعارضة القرآن الكريم ، الثاني أنها واجبة التسمية وتسقط بالنسيان أو بالجهل واستدل هؤلاء بقوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، الثالث أنها واجبة ولا يحل ما تركت التسمية عليه ولو كان جهلا أو نسيانا ، وقالوا إن هنا عملين العمل الأول عمل المذكي والثاني عمل الآكل ، فالمذكي إذا نسي ، أو جهل أن لا يذكر اسم الله عليها فلا إثم عليه لقوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ، والآكل لو أكل من متروك التسمية نسيانا أو جهلا فلا إثم عليه ، لكن يتعمد الأكل مما ترك التسمية عليه لا يحل ، لأن الآية مطلقة (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) ومن حمل ذلك على الميتة فغلط ، لأن بعض الناس قال معنى الآية لا تأكلوا من الميتة لأنه لم يذكر اسم الله عليها ، وهذا ليس بصحيح فالآية صريحة (( لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ))، ولأن هذا هو القاعدة الشرعية في فوات الشرط ولو نسيانا فإن المشروط لا يصح ، أفهمتم هذا ؟ ، أرأيتم لو أنه صلى محدثا وهو ناسي فما حكم صلاته ؟
السائل : باطلة.
الشيخ : نعم يجب عليه إعادتها ، مع أنه غير آثم لكونه ناسيا ، فالشروط لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو اختيار موفق ، مطابق لظاهر القرآن ، فإذا قال إنسان إذا قلنا بذلك حرمنا الناس ذبائح كثيرة لأن النسيان كثير ، فجوابه أننا إذا حرمنا عليه الذبيحة مرة واحدة ، نعم ، فلن ينسى يكون على ذكر دائما ، وما هذا القول الذي يحاول به إبطال منع الأكل منها إلا كقول من يقول لو أننا قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أشلّ ما عنده يد ، ماذا نقول ؟ نقول له قطعنا يد السارق ما سرق أحد كلٌ يمتنع ، ومثل النصوص الشرعية ما تعارض بمثل هذه الإيرادات السخيفة في الواقع ، فعلى كل حال من يتق الله عز وجل يجعل له مخرجا ، والحمد لله إذا نسي قلنا أنت الآن غير آثم لأنك لم تتعمد وإلا لو تعمد الإنسان أن يذبح بلا تسمية لكان آثما لأنه خالف أمر الله ولأنه أضاع المال ، ولكن إذا كان ناسيا يقال له ليس عليك إثم ، لكن نحن لا نأكل منها لأنه لم يذكر اسم الله عليها ، الجوارح عرفتم أنه يشترط فيها أن يرسلها صاحبها ، فإن استرسلت بنفسها لم يحل الصيد إلا إذا زجرها فزاد عدوها ، والثاني ألا تأكل منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأنها إذا أكلت فإنما أمسكت على نفسها ، استثنى بعض العلماء الطيور قالوا الطيور ما يمكن لا بد أن تأكل حتى لو أمسكت لصاحبها فلا بد أن تأكل ولهذا لم يشترطوا في كون الجارح طيرا ألا تأكل ، مثال الجارحة الطير كالصقر مثلا ، الصقر لا بد أن يأكل فإذا علمنا أنه إنما أكل ليبرد ما في قلبه من الحرارة لقتل هذا الصيد ولكنه أتى بأكثر المصيد عرفنا أنه إنما صاد لأجله ، هذه المسائل أحب أن تقيد عندكم لأنها مهمة ، ولا وش الفايدة ، نعم باب تحريم.