وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب ؟ فقال ( لا أكله ولا أحرمه حفظ
القارئ : وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : ( سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب ؟ فقال : لا آكله ولا أحرمه ).
الشيخ : سبق الكلام على هذا الحديث وبينا أن الإنسان له أن يدع ما يباح إما تورعا ، وإما لأنه ليس من عادته أو لغير ذلك من الأسباب ، لكن لا يعتقد تحريمه ، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب لأنه يعافه نفسيا لما قال إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه ، ولذلك ما يعافه كثير من الناس فيما إذا وقع الذباب في الشراب فالسنة إذا وقع الذباب في الشراب أن تغمسه ثم تخرجه وتشرب ما بقي ، لكن بعض الناس قد يعاف هذا فإذا تركه لأن نفسه تعافه فلا بأس ، أما إن تركه تقذرا فهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بالدواء والداء ، وأخبر أن غمسه فيه الدواء وفيه الشفاء ، من ذلك مثلا ما يوجد الآن من الأطياب الكلونيا وشبهها هي ليست حراما فيما نرى أنها ليست حرام وليس استعمالها بحرام أما أنها ليست نجسة فهذا لا إشكال فيه حتى الخمر الذي هو أصلها أو الذي خلق فيها ليس بنجس ، ولا دلالة على نجاسة الخمر بل الدليل على أن الخمر طاهر ، وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فهذا محل نظر هذا محل نظر لأن ظاهر الآيات الكريمة أن الذي يحرم من الخمر هو الأكل أو الشرب بدليل قوله : (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة )) ، واستعمال الخمر في غير الأكل والشرب لا يوقع بين الناس لا عداوة ولا بغضاء فلذلك إن رأى الإنسان إلى العلة قال إنه لا يحرم استعمالها في غير الأكل والشرب وإن رأى إلى قوله : (( فاجتنبوه )) ، قال إن هذا أمر بالإحتناب مطلقا فيترك لا يتطيب به ولا شيء ، فمثلا إذا قال الإنسان أنا أشكل علي هل يجوز استعمال المخلوط بالمسكر خلطا كثيرا فأنا أدعه تورعا ولكني لا أحرمه فهل لهذي الطريق من أصل ؟ الجواب : نعم لها أصل أصلها من السنة كما سمعتم في مسألة الضب أن الإنسان يترك الشيء لأنه يعافه ، أو لأنه يتورع عنه ولكن لا يحرمه على غيره ، ومن ذلك حديث البراء بن عازب لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أربع لا تجوز في الأضاحي ، العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي ليس فيها مخ ) ، قال له الرجل إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص ، قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك.
الشيخ : سبق الكلام على هذا الحديث وبينا أن الإنسان له أن يدع ما يباح إما تورعا ، وإما لأنه ليس من عادته أو لغير ذلك من الأسباب ، لكن لا يعتقد تحريمه ، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب لأنه يعافه نفسيا لما قال إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه ، ولذلك ما يعافه كثير من الناس فيما إذا وقع الذباب في الشراب فالسنة إذا وقع الذباب في الشراب أن تغمسه ثم تخرجه وتشرب ما بقي ، لكن بعض الناس قد يعاف هذا فإذا تركه لأن نفسه تعافه فلا بأس ، أما إن تركه تقذرا فهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بالدواء والداء ، وأخبر أن غمسه فيه الدواء وفيه الشفاء ، من ذلك مثلا ما يوجد الآن من الأطياب الكلونيا وشبهها هي ليست حراما فيما نرى أنها ليست حرام وليس استعمالها بحرام أما أنها ليست نجسة فهذا لا إشكال فيه حتى الخمر الذي هو أصلها أو الذي خلق فيها ليس بنجس ، ولا دلالة على نجاسة الخمر بل الدليل على أن الخمر طاهر ، وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فهذا محل نظر هذا محل نظر لأن ظاهر الآيات الكريمة أن الذي يحرم من الخمر هو الأكل أو الشرب بدليل قوله : (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة )) ، واستعمال الخمر في غير الأكل والشرب لا يوقع بين الناس لا عداوة ولا بغضاء فلذلك إن رأى الإنسان إلى العلة قال إنه لا يحرم استعمالها في غير الأكل والشرب وإن رأى إلى قوله : (( فاجتنبوه )) ، قال إن هذا أمر بالإحتناب مطلقا فيترك لا يتطيب به ولا شيء ، فمثلا إذا قال الإنسان أنا أشكل علي هل يجوز استعمال المخلوط بالمسكر خلطا كثيرا فأنا أدعه تورعا ولكني لا أحرمه فهل لهذي الطريق من أصل ؟ الجواب : نعم لها أصل أصلها من السنة كما سمعتم في مسألة الضب أن الإنسان يترك الشيء لأنه يعافه ، أو لأنه يتورع عنه ولكن لا يحرمه على غيره ، ومن ذلك حديث البراء بن عازب لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أربع لا تجوز في الأضاحي ، العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي ليس فيها مخ ) ، قال له الرجل إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص ، قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك.