تتمة الكلام على فوائد الحديث حفظ
الشيخ : انتهينا إلى أن الذبح قبل الوقت لا يجزىء وأنه شاة لحم ، ومن فوائد الحديث أن من ذبح قبل الوقت ولو جاهلا وجب عليه بدلها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فليذبح مكانها ) وأن هذا البدل لا بد أن يكون مثل الذي ذبحه ، لا ينقص عنه لأنها أضحية ضمان ويجب أن يكون المضمون به كالمضمون ، ومن فوائد هذا الحديث وجوب التسمية هاه ؟ كيف ؟
السائل : أخذنا الفوائد.
الشيخ : أخذتوها ؟ طيب ، يعني خلاص ننتهي منه ، نعم ؟
السائل : أخذنا خمس فقط.
الشيخ : خمس ؟ ، ذكرنا التسمية وأن القول الراجح أنها شرط لا يجوز أكل الذبيحة بدونها ، وما دمنا أخذنا شرطا من الشروط وهو أن تكون الأضحية في الوقت ، فلا بد أن نكمّل ، نقول يشترط لقبول الأضحية شروط :
الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ، فمن ضحى بغيرها ولو أطيب منها لحما ولو أغلى منها قيمة فإنها لا تجزيء ، لأنها مخالفة للشريعة في جنس العبادة ، والعبادة لا بد أن تكون مطابقة للشريعة في أمور ستة ، كررنا ذكرها كثيرا ، أليس كذلك يا عبد الله ؟
الطالب : شيخ ما حضرت
الشيخ : ما حضرت ، طيب كل عبادة لا يمكن أن تكون على الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة : السبب والجنس والقدر والهيئة والزمان والمكان ، إذا اختل شرط منها لم تكن عبادة ، السبب ، الثاني الجنس ، الثالث القدر ، الرابع الهيئة ، الخامس الزمان ، السادس المكان ، طيب هنا إذا ضحى بغير بهيمة الأنعام فقد اختل شرط من الشروط المذكورة وهي ؟
الجنس فلا تقبل حتى لو كانت أغلى وأطيب لحما وأكثر.
الشرط الثاني : أن تبلغ السن المحدد شرعا فإن قصرت عنه لم تقبل ، السن في الضأن ستة أشهر في الماعز سنة في البقر سنتان في الإبل خمس ، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تذبحوا إلا مسنة ) أي ثنية ( إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) ، تذبحوا جذعة قيدها من الضأن
الشرط الثالث : أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء فإن تعيبت بواحد منها لم تقبل وصارت شاة لحم ، وهي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها ، والعجفاء أي الهزيلة التي لا مخ فيها ، كم هي ؟
السائل : أربعة.
الشيخ : أربع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي ) ، أي ليس فيها مخ ، فهمتم العيوب الآن ؟ العيوب أربعة ما كان مثلها أو أولى منها فهو مانع من الإجزاء بالقياس ، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين ، وقد قال الله تعالى : (( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط )) ، الميزان ما توزن به الأشياء ، وهو القياس ، طيب العمياء تجزيء أو لا ؟
السائل : لا تجزىء.
الشيخ : العمياء ! ما تجزىء ، ليش ؟ لأن هذا عيب أشد من العور ، وقال بعض العلماء : إنها تجزيء وعلل بعلة عليلة بمرض لا يرجى برؤه ، قال إن العوراء يطلقها الرعاة ترعى بنفسها ولا تستكمل الأكل لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد ، وأما العمياء فإن الرعاة لا يطلقونها بل يأتون إليها بالعلف ، فلا ينقصها العمى شيئا ، لكن هذه علة عليلة لو حُدّث صبي بهذا لأنكره ، ثم نقول من قال لكم أن العلة في العوراء أنها لا تنظر إلا من جانب واحد ، من قال هذا ؟! ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العوراء البين عورها ) ، فلو كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن العين قائمة كأنها ليس فيها شيء فهنا بصرها ناقص من جانب واحد ولكن تجزىء أو لا تجزىء ؟ تجزىء ، إذًا بطل تعليلهم فبطل قياسهم ، طيب العرجاء البين ضلعها لأن العرج عيب ولأنها لا تستطيع أن تمشي مع صاحباتها ، فإن كانت مقطوعة إحدى القوائم ، وليد ، ماذا تقول ؟ ما تعرف الجواب ولا ما تعرف السؤال ؟ هاه أيش ؟ لو كانت مقطوعة إحدى القوائم ، تعرف القوائم ؟ اليدين والرجلين ، يجزىء ولا ما يجزىء ؟
الطالب : ما يجزىء.
الشيخ : لماذا ؟ نعم ولأنها فقدت عضوًا مقصودًا ، طيب الزمناء ، الزمناء ، يلا يا ناجي ، تجزىء أو لا تجزىء ، لا تعرفها ، الزمناء الشلاء اللي ما تقدر تتابع ، تجزىء أو لا ؟ لا تجزىء لأنه إذا كانت العرجاء لا تجزىء فالزمناء من باب أولى ، طيب المريضة ، المرض نوعان : مرض ضعيف يعني لا يظهر أثره على البهيمة ، ومرض بين تجد البهيمة خاوية ولا تأكل ولا تمشي مع صاحباتها ، هذا مرضها بين ، قال العلماء ومنه أي من المرض البين ، الجرب ، وإن لم يظهر أثره على البهيمة لأن الجرب وباء مفسد للحم ، ويخشى إذا أُكل لحم الجرباء أن يضر ، طيب الجرب حبوب وبثرات تخرج في جلد البهيمة وينتشر على جميع الجلد ويؤثر عليه ، بقي العوراء ؟ ، نعم ، العجفاء التي ليس فيها مخ العجفاء الهزيلة ، الهزيلة نوعان هزيلة بهزل لم يصل إلى مخها ، هذه تجزىء ، وهزيلة وصل الهزل إلى مخها بحيث كان المخ الذي في ساقيها دمًا وليس مخا جامدا ، هل تجزىء أو لا تجزىء ؟ لا تجزىء ، الأولى تجزىء ، سأَلَنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عن مسألة ، قال إنه أحيانا تكون المواشي هزيلة جدا ما فيها مخ ثم يأتي الربيع بكثرة فتأكل المواشي من هذا الربيع وتسمن ، سمنا بينا ولكن لم يتعبأ السمن في القوائم فيكون فيها مخ ، هل تجزىء أو لا تجزىء ، فاهمين السؤال ولا لا ؟ فاهمين السؤال هل تجزىء أو لا ؟ نقول تجزىء حتى لفظ الحديث يدل على هذا ، الهزيلة التي لا مخ فيها ، هذه لا مخ فيها لكنها ليست هزيلة سمينة فتجزىء ، طيب هذه أربع لا تجوز في الأضاحي ، هناك عيوب أخرى الأولى أن تخلو منها البهيمة ولكنه لا يضر في الإجزاء ، لو كانت أذنها مقطوعة تجزىء أو لا ؟ تجزىء ، قرنها مقطوع ، ذيلها مقطوع ، نعم ؟ الذيل أي نعم!
السائل : إذا كان بعض البهائم يقطع ... .
الشيخ : هذا الذي قلت إنما هو في الضأن ، اصبر يا سليم ، في الضأن لكن المعز والبقر والإبل ليس لها إلا ذيل مكون من أعصاب وعظام ، بلحم قليل هذه تجزىء لأن هذا لا يؤثر عليها ، ولا ينقص من لحمها وإن كان يؤثر في قيمتها لكنه لا يؤثر من ناحية شرعية ، أما مقطوعة الألية فالألية معلوم أنها فيها شحم مقصود فإذا قطعت الألية لم تجزىء ، وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله ، حتى لو قطعت من أجل التسمين فإنها لا تجزىء ، طيب إذا قال قائل : الناس اليوم عندنا هنا في السعودية لا يعبأون بالألية ، فيلقونها برى لا يأكلونها ، فهل عدم الاهتمام بها والاعتناء بها في هذا الوقت يستلزم رفع القول بعدم الإجزاء ؟ الجواب : لا لا يستلزم حتى لو كانوا ... فإنها لا تجزىء ، وقد قيل إن شحم الألية لا يضر حتى لو كان الإنسان مثلا يخاف من السمنة ما يؤثر عليه ورأيت من يأخذ من لحم الألية قطعا كقطع القرع ، تعرفون القرع ؟ معروف ؟ معروف يا يحيى ؟ القرع إللي يكون في الإدام ، نعم ؟ وليد يعرفه ؟ لا تعرفه ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، إذًا لا بد من إحضار قرعة ، نعم هاه ؟ ، أي ، معلوم الآن ، الحمد لله ، (( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لبين لهم )) هه ، طيب ، على كل حال رأيت من يأخذ من الألية قطع كالقرع ويأكله ، يخلطه في اللقمة ويأكل ولم يتضرر ، وسمعت من بعض الأطباء أن هذا ليس فيه ال ، ال ، شسمو ؟
السائل : الكولسترول .
الشيخ : هاه ، كو ؟
السائل : كولسترول.
الشيخ : أي هذا عبّر عنه ، يقول ما فيه هذا ، فلا يؤثر على الدم ، إذًا نقول المواشي إبل وبقر ومعز هذه لا يضر قطع ، أيش ؟ ذنبها لا يضر ، ضأن يضر ، في ضأن صار يرد على البلاد هنا من أستراليا ليس له ذنب ، هل نقول مجزىء ولا لا ؟ نعم ، رأينا هو لا يأتي من هناك إلا مقطوع الذنب ، لكن فيما ولد عندنا وجدت له ذيلا أقرب ما يكون لذيل البعير ، يعني ما هو ألية ، وعلى هذا فيكون مجزىء أو غير مجزىء ؟ مجزىءً ، طيب الشروط كم اللي ذكرنا الآن ؟ ثلاثة
الرابعة : أن يكون في الوقت المحدد للأضحية ، وهو يوم العيد فقط عند بعض العلماء ، أو العيد ويومان بعده عند آخرين ، أو العيد وثلاثة أيام بعده عند آخرين ، أو كل الشهر أضحية شهر ذو الحجة عند آخرين ، وأقرب الأقوال إلى الصواب أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده ، ولا بد أن يكون بعد صلاة العيد ، ما هو من فجر يوم العيد ولا من طلوع شمس العيد بل من صلاة يوم العيد إلى أن تغرب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق فهذا الوقت وقت لذبح الأضاحي ليلا ونهارا ، وفي كل وقت فإن ذبح قبل لم تجزيء فهي شاة لحم وإن ذبح بعد نظرنا إن كان لعذر أجزأت وإن لم يكن لعذر لم تجزىء ، مثال العذر إنسان عين هذه الشاة على أنها أضحية وهربت الشاة بدون تعدٍ منه ولا تفريط ، ثم وجدت بعد انتهاء أيام التشريق هل يذبحها قضاءً أو نقول فات الوقت ولا تذبحها ؟ الجواب : الأول هنا يذبحها قضاءً لأنه فات الوقت لأيش ؟ لعذر ، فات الوقت لعذر ، تمام هذه شروط الأضاحي ، من الشروط أيضا لكنه لم يذكر لأنه معروف ، أن تكون ملكًا للمضحي ، أن تكون ملكًا للمضحي ، فلو سرق شاة وضحّى بها لم تقبل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ، وذلك لأن المغصوب ملكه لمالكه لا للغاصب ، فلا يجزيء أضحية ، طيب رجل ضحى بغزال تساوي ألف ريال بدلا عن عنز تساوي مائتين ريال ، يجزىء أو لا يجزىء ؟
السائل : لا يجزىء.
الشيخ : ليش ؟ لأنه ليس من الجنس ، طيب رجل آخر ضحى بعوراء بينة العور ، لكنها سمينة تساوي في السوق ضعف ثمن السمينة ، تجزيء أو لا ؟
السائل : لا تجزىء.
الشيخ : لا تجزىء ، وبهذا عرفنا أن العيوب الشرعية لا يستلزم أن تكون عيوبا يعني عرفية ، ولذلك العور إذا لم يكن بينا فهو عيب عرفي وليس عيبا شرعيا ، أخاف يطالبه البائع إذا صار فقير أو المقرض يطالبه على الصراط ، وش نسوي ، في حديث ضعيف جدا جدا : ( استفرهوا ضحاياكم ) ، يعني ضحوا بأضحية فارهة ( فإنها على الصراط مطاياكم ) ، وهذا سجع ولكنه ليس بصحيح ، ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك ورد سؤال من بعضكم أن بعض الناس إذا ضحى ركب عليها ، ركب على الأضحية كأنه يريد أن يكون هذا الركوب مقدمة لركوبه على الصراط ، وهذا كله غلط ، طيب ، هذه شروط الأضحية ، صارت أربعة ولا خمسة ؟ خمسة طيب ، نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تقبل لا ما يجزىء ، نعم.
السائل : لماذا لا نقول تقبل ؟
الشيخ : نعم يعني أن تقول لماذا لا تحل إذا ترك التسمية ناسيا ، كذا ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه واحد ضحى أو ذبح ، ونسي أن يقول بسم الله نقول حلال ، هذا الذي تريد ، تقول لأن الله يقول : (( ربنا لا تؤاخذنا )) أيش (( إن نسينا أو أخطأنا )) ، طيب نقول الذي ذبح ناسيا ليس عليه مؤاخذة ولا إثم ولا يقال أنه عاصٍ ، لأنه الآن لما لم يسم أفسد الذبيحة وإفساد المال حرام ، لكن هذا لا يناله إثم لأنه ناسي (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) نأتي للآكل اللي بيأكل من الذبيحة التي لم يسم عليها ، إذا تعمد أن يأكل والله عز وجل يقول : (( لا تأكلوا مما لم يذكر )) فإن نسي وأكل فلا إثم عليه ، وش ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب جميل هذا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وفيهما قذر لم يعلم به ، فأخبره به جبريل فمضى في الصلاة خلعه ومضى في الصلاة ، هل هذا إخلال بفعل مأمور أو بترك محذور ؟ نهي أن يصلي بالنجس ، نهي أن يصلي بنجس ، إذًا اجتناب النجاسة من باب ترك المحذور ، فلذلك يعفى عنه ، أرأيت لو صلى الإنسان محدثًا ناسيًا ، أحدث نقض الوضوء ولم يتوضأ ثم جاء وقت الصلاة فصلى بلا وضوء ناسيا ثم ذكر بعد الصلاة ، ماذا يفعل ؟ ، يعيد ، نعم ، لأنه ترك شيئا أمر به ، تمام هذا هو الفرق ، نعم ؟ طيب تفضل ، ثلاثة طيب ، أهم شيء يا جماعة أهم شيء الشروط ، الشروط إذا عرف الإنسان الشروط والموانع فقد ملك العلم ، أما المسائل الفردية فنعم المسائل الفردية لكن إذا لم يبنها على أصل يشكل عليه لو جاءت صورة أخرى مماثلة أشكلت عليه ، نعم.