حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قلت
: يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى قال صلى الله عليه وسلم ( أعجل أو أرنى ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ) قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قلت : ( يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى قال صلى الله عليه وسلم : أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ، قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا ).
الشيخ : هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) وكلمة ما عامة تشمل كل ما أنهر الدم أي سفكه سواء كان من أحجار أو من أخشاب أو من حديد أو من زجاج من أي شيء ، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم السن والظفر فقال : ( ليس السنَّ والظفر ) ليس هنا بمعنى إلا والسن والظفر ، هل المراد سن الآدمي وظفر الآدمي أو يشمل كل سن وظفر ؟ ظاهر اللفظ الثاني وظاهر الواقع الأول ، لأنه يقول فإنا لاقوا العدو وليس معنا مدى ، لكن العموم أحوط ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة في منع السن أنه عظم والعلة في منع التذكية بالظفر أنه مدى الحبشة ، فلننظر أولا قوله أما السن فعظم هل المعنى أنه عظم ولكونه عظما منعت التذكية به ؟ الجواب نعم هذا ظاهر الحديث وبناء عليه لا تصح التذكية بالعظام أيًا كان العظم سواء كان سنا أو عظم ساق أو عظم ضلع ، أو غير ذلك ، وهذا هو القول الراجح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، والعلة في ذلك أن العظم إن كان من مذكاة فقد أفسده على إخواننا من الجن لأن إخواننا من الجن يجدون العظام المذكاة أوفر ما تكون لحما فإذا ذكى به تلطخ بالدم النجس فأفسده عليهم ، وإن كان السن من غير مذكاة فهو نجس والنجس لا يكون مطهرا والذكاة فيها تطهير فلا يكون مطهرا ، وأما الظفر فعلله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مدى الحبشة فهل نقول كل مدى للحبشة يختصون به لا تجوز التذكية به ؟ أو نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك تحذيرا من إطالة الأظفار ليذكى بها ؟ نعم ؟ الثاني نعم ، وهو كذلك ، الحبشة لا يقصون أظفارهم فتكون الأظفار عندهم كالسكاكين فإذا أرادوا يذبحوا شيئا فبالظفر ، يبطه بالظفر ثم يجره ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يتخذ الناس أظفارهم مدى فيخرجوا بذلك عن السنة والفطرة ، وبه نعرف التحذير من إطالة الأظفار ، وقد وقّت النبي صلى الله عليه وسلم للأظفار وقتا معينا لا تتجاوزه وهو أربعون يوما ، لا تجلس فوق أربعين ، نعم ، طيب إذا البعير ند ، بعير ند يعني هرب وشرد فماذا نعمل إذا أردنا أن ننحره ؟ نعم نرميه رميا بالسهم حتى ندركه ، فإن مات من هذه الرمية فهو حلال وإن لم يمت وجب أن ينحر بعد القدرة عليه ، قال أهل العلم ويقاس على هذا ما إذا وقع البعير في مكان لا تمكن القدرة عليه مثل أن يقع في البئر ولم نستطع أن ننحره ، قالوا فإنه يطعن في أي موضع من بدنه فيحل.
الشيخ : هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) وكلمة ما عامة تشمل كل ما أنهر الدم أي سفكه سواء كان من أحجار أو من أخشاب أو من حديد أو من زجاج من أي شيء ، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم السن والظفر فقال : ( ليس السنَّ والظفر ) ليس هنا بمعنى إلا والسن والظفر ، هل المراد سن الآدمي وظفر الآدمي أو يشمل كل سن وظفر ؟ ظاهر اللفظ الثاني وظاهر الواقع الأول ، لأنه يقول فإنا لاقوا العدو وليس معنا مدى ، لكن العموم أحوط ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة في منع السن أنه عظم والعلة في منع التذكية بالظفر أنه مدى الحبشة ، فلننظر أولا قوله أما السن فعظم هل المعنى أنه عظم ولكونه عظما منعت التذكية به ؟ الجواب نعم هذا ظاهر الحديث وبناء عليه لا تصح التذكية بالعظام أيًا كان العظم سواء كان سنا أو عظم ساق أو عظم ضلع ، أو غير ذلك ، وهذا هو القول الراجح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، والعلة في ذلك أن العظم إن كان من مذكاة فقد أفسده على إخواننا من الجن لأن إخواننا من الجن يجدون العظام المذكاة أوفر ما تكون لحما فإذا ذكى به تلطخ بالدم النجس فأفسده عليهم ، وإن كان السن من غير مذكاة فهو نجس والنجس لا يكون مطهرا والذكاة فيها تطهير فلا يكون مطهرا ، وأما الظفر فعلله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مدى الحبشة فهل نقول كل مدى للحبشة يختصون به لا تجوز التذكية به ؟ أو نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك تحذيرا من إطالة الأظفار ليذكى بها ؟ نعم ؟ الثاني نعم ، وهو كذلك ، الحبشة لا يقصون أظفارهم فتكون الأظفار عندهم كالسكاكين فإذا أرادوا يذبحوا شيئا فبالظفر ، يبطه بالظفر ثم يجره ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يتخذ الناس أظفارهم مدى فيخرجوا بذلك عن السنة والفطرة ، وبه نعرف التحذير من إطالة الأظفار ، وقد وقّت النبي صلى الله عليه وسلم للأظفار وقتا معينا لا تتجاوزه وهو أربعون يوما ، لا تجلس فوق أربعين ، نعم ، طيب إذا البعير ند ، بعير ند يعني هرب وشرد فماذا نعمل إذا أردنا أن ننحره ؟ نعم نرميه رميا بالسهم حتى ندركه ، فإن مات من هذه الرمية فهو حلال وإن لم يمت وجب أن ينحر بعد القدرة عليه ، قال أهل العلم ويقاس على هذا ما إذا وقع البعير في مكان لا تمكن القدرة عليه مثل أن يقع في البئر ولم نستطع أن ننحره ، قالوا فإنه يطعن في أي موضع من بدنه فيحل.