وحدثنا محمد بن الوليد بن عبدالحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج أنه قال : يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت وذكر سائر القصة حفظ
القارئ : وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج أنه قال : ( يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى ) وساق الحديث ولم يذكر ( فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ) وذكر سائر القصة.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا سبق الكلام عليه ، وبيان أنه يجوز أن يذبح الإنسان بكل ما أنهر الدم وأنه يحل المذكى بذلك ، إلا شيئين السن والظفر ، وهل هذا مخصوص بالسن أو عام في كل عظم ؟ الصحيح أنه عام لكل عظم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فردا من أفراد ما تنطبق عليه العلة والعبرة بعموم المعنى ، وعليه فنقول لا تجوز التذكية بأي عظم من العظام ، فإن قال قائل ما هي الحكمة ؟ فالجواب من وجهين : إما أن نقول لا نعلم الحكمة وإما أن نقول كما قال بعض أهل العلم بأن العظام إن كانت مذكاة أفسدها على الجن وإن لم تكن مذكاة فهي نجسة والنجس لا يمكن أن يذكى ، بناء على ذلك لو قال قائل : ما تقولون في عظام السمك ؟ فالجواب : لا يجوز أن يذكى بها لأنها عظم وهي وإن لم تكن نجسة لكنها تكون زاد الجن نعم زاد الجن ، طيب لو ذبحها بسكين ذهب أو بسكين فضة فهل تصح التذكية أو لا ؟ نقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن إلا شيئين فالواجب إبقاء النص على عمومه ، وهل يحرم أن يذكي بها أو لا ؟ نعم ؟ يحتمل وجهين : الوجه الأول أنه يحرم قياسا على استعمالها في الأكل والشرب واستعمالها في الأكل والشرب حرام لا إشكال فيه ، والثاني لا يحرم اللهم إلا أن يكون من باب الإسراف فقط ، لأن النهي عن الأكل والشرب يقتضي جواز ما سواهما ، ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها وهي ممن روى تحريم الأكل والشرب في إناء الفضة عندها جلجل من فضة يعني ما نسميه علبة من فضة فيها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا مرض مريض أتوا إليها وصبت فيها ماءً ثم حركتها ثم سقي المريض من هذا الماء فشفاه الله ، أفهمتم ؟ ، طيب لو ذبح بسكين مغصوبة أو مسروقة فما الحكم ؟ التذكية حرام لأنها استعمال لمال الغير بغير إذنه ، لكن الذبيحة ، عادل ، حلال لعموم قوله : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ).