أسئلة حفظ
الشيخ : هذا من هارون بن محمد نور ، يقول لو أن أحدًا نسي التسمية عند بداية - التاء مربوطة ما هي مفتوحة - بداية الذبح ثم تذكر بعد أن شرع في الدم فسمّى فهل هذه الذبيحة حلال أو لا ؟ الجواب : ليست حلالا ، لأنه إذا قطع الأوداج خلاص ما في حياة ، لو شك في التسمية فالأصل عدمها إلا إذا كان رجلا كثير الشكوك فهذا لا يلتفت إليه.
الشيخ : هذه أم رفعة تقول في حديث المناجاة أن الله تعالى يضع كنفه على المؤمنين هل يثبت لله صفة الكنف مع أن بعض الشراح قال : إنها بمعنى الستر التي هي من لوازم الكنف ؟ الكنف هو الستر عند العلماء وهو صحيح ، يضع عليه ستره حتى لا يراه أحد ولا يسمعه أحد.
الشيخ : طالب سعد الجلعود يقول بعض البنوك يكون عندها سيارات في مستودعاتها فهل يجوز شراؤه منها بالتقسيط ثم بيعها أو شراؤها للاستخدام ؟ هو اشتراها للاستخدام طيب ثم بعد ذلك احتاج وباعها أي لا بأس ما فيها شيء ، نعم ؟ ، يعني قصده الدراهم هذا اللي يسمونه مسألة التورق شيخ الإسلام رحمه الله ينكرها ويقول إنها حرام ما تجوز ويذكر فيها أثرا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ، والمذهب يجوز لكن بشرط أن تكون السلعة مملوكة للبائع وأن يكون في حاجة وأن يقبضها قبضا تاما ، نعم.
الشيخ : أيش ؟ ، أي الله ، جزاك الله الخير ، ذكّرتني ، قبول الأضحية الأول أن يكون من بهيمة الأنعام ، ما هو الدليل ؟ ما في دليل ، هذا ضحى نعم فعل ، الفعل لا يدل على الوجوب.
السائل : قول الله تعالى : (( ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )).
الشيخ : (( ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )) والحديث : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) نعم.
الشرط الثاني : أن تبلغ السن المعتبر شرعا ، فما هو ؟ نعم ، الضأن ست أشهر ، والمعز سنة ، والبقر سنتان ، والإبل خمس ، صح ، الثالث يا سليم ، الشرط الثالث ؟ ، هاه ، طيب أرأيت لو ضحّى بعوراء طيب كمل فتحنا لك الباب الآن ، نعم يحيى ، المريضة البين مرضها تمام ، هذه أربعة لا تجزيء في الأضاحي وما كان مثلها أو أولى منها فله حكمها ، طيب الشرط الثالث ؟ يحيى ، نعم وهو ؟ وهو يوم النحر من بعد صلاة العيد ، نعم وثلاثة أيام بعده ، إلى متى ؟ إلى نصف الثالث ؟ إلى بعد العصر ، يعني قبل الغروب بنص ساعة هاه ، قبل الغروب بنص ساعة ربع ساعة ، نعم.