قراءة من الشرح مع التعليق عليه حفظ
القارئ : " قال أهل اللغة العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوي قال الجوهري وغيره هو ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعدان بإدغام التاء في الدال قال البيهقي وسائر أصحابنا وغيرهم كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث البراء بن عازب السابق قال البيهقي وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد ثم روى ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال : ( ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك ) ، قال البيهقي وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناه عن زيد بن خالد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جذعا فقال : ( ضح به ) فقلت إنه جذع من المعز أضحي به قال : ( نعم ضح به ) فضحيت هذا كلام البيهقي وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن وليس فيه رواية أبي داود من المعز ولكنه معلوم من قوله عتود وهذا التأويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين والله أعلم ".
الشيخ : لكن ما دام العتود ما تم له سنة ما فيه إشكال ويكون قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجزيء عن أحد بعدك ) أن معناه أن الوكيل ليس له أن يأخذ مما وكل فيه إلا إذا جعل إليه أو وافق الموكل والحديث مشكل بلا شك إذا قلنا إن العتود ما دون السنة فهو مشكل.
الشيخ : لكن ما دام العتود ما تم له سنة ما فيه إشكال ويكون قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجزيء عن أحد بعدك ) أن معناه أن الوكيل ليس له أن يأخذ مما وكل فيه إلا إذا جعل إليه أو وافق الموكل والحديث مشكل بلا شك إذا قلنا إن العتود ما دون السنة فهو مشكل.