فوائد حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد كثيرة من أهمها : أن قول السكران غير معتبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على عمه بالردة ، فإن قال قائل : هذا حينما كان الخمر حلالا أما بعد التحريم فإن قول السكران معتبر ، فالجواب أن الحكم لا يختلف من حيث القصد وعدم القصد ، لأن عدم مؤاخذة السكران لا لأن الخمر حلال ولكن لأنه لا يعلم ما يقول ولا يدري ما يقول وهذا لا فرق بين أن يكون الخمر حلالا أو حراما ، فإن قالوا نؤاخذه بأقواله عقوبة له ، فالجواب أن هذا غير صحيح لأن عقوبة شارب الخمر أن يجلد ، أما أن نأخذه بأقواله وربما يكون مؤاخذتنا له بأقواله ضررا على غيره ، ولنفرض أن هذا السكران طلق زوجته آخر تطليقة إذا قلنا بأنه يؤاخذ بأقواله فالمرأة تبين منه بينونة كبرى وتتمزق العائلة وتتفرق ، فتكون جناية على غيره ، أو مثلا قال وهو سكران كل أملاكي وقف وكل عبيدي أحرار وكل ما بيدي فهو هبة لفلان مثلا هذا ضرر عليه وعلى عائلته لو أخذنا بأقواله صار الضرر عظيم فلذلك كان القول الراجح أن أقوال السكران غير معتبرة حتى لو كفر بالله فإنه لا يحكم بردته ، حتى لو فعل ما فعل من الأقوال فإنه لا حكم له ، لو طلق زوجته قال أنت يا فلانة أنت ضيّقت علي أنت طالق بالثلاث ثم الثلاث ثم الثلاث ثم الثلاث تطلق ولا لا ؟ ، على القول الراجح ما تطلق كيف تطلق وهو سكران لا يدري ما يقول ، المذهب عند أصحاب الإمام أحمد أنه يقع الطلاق ويؤاخذ بكل أقواله ، لو قال هذا السكران عندي لفلان ألف ريال تلزمه أو لا ؟ على المذهب تلزمه وعلى القول الراجح لا تلزمه ، طيب فعله هل يعتبر أو لا يعتبر ؟ نقول أما في حق الله فلا يعتبر فلو ذهب هذا السكران إلى كنيسة وجعل يسجد للصنم للصليب فإننا لا نحكم بردته لأن هذا لحق الله ، لكن لو قتل إنسانا أخذ السكين وقتله هل نقول لا نؤاخذه أو نؤاخذه أو ماذا ؟ نقول نؤاخذه من وجه ولا نؤاخذه من وجه آخر ، نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد ولا نؤاخذه فيما يعتبر فيه القصد معلوم ولا ؟ هاه ما هو معلوم ، طيب ، نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد فنقول هذا القتل يعتبر قتل خطأ ، قتل خطأ فيه أيش ؟ فيه الدية لا بد من دية ولا نؤاخذه فيما يعتبر فيه القصد وهو القود يعني بمعنى أنا لا نقتله لأنه سكران غير قاصد ، طيب إذا قلنا أننا نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد وألزمناه بالدية هل نلزمه بالكفارة ؟ هذا محل تردد ، لأن الكفارة حق لمن ؟ لله عز وجل فليس فيها ضياع حق لأحد فقد نقول نلزمه بالكفارة لأن الكفارة واجبة في قتل الخطأ وليس فيه قصد وقد نقول لا نلزمه لأن الكفارة حق لله والله تعالى قد عفى عن هذا وأمثاله ، لكن لو علمنا أن الرجل تعمّد السَكَر ليقتل وقال أنه لا يستطيع قتل هذا إلا إذا سكر حينئذٍ تطوع له نفسه قتل أخيه ، فشرب الخمر ليقتل هذا الرجل ، فهذا يقتل أو لا يقتل ؟ يقتل ، لأنه قصد القتل قبل أن يكون سكرانا ، نعم انتهى الكلام.