حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن فضيل ( قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة ) عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه ح وحدثنا محمد ابن عبدالله بن نمير حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا حفظ
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا ).
الشيخ : هذا صريح بأن النهي عن المزفت والمقير وما أشبهه أنه نسخ ، قال :كنت نهيتكم فانتبذوا ، والنسخ كما سبق جائز في الشريعة وفي الشرائع ، فالشرائع ينسخ بعضها بعضا ، وآخر ما نسخ الشرائع شريعة الإسلام والحمد لله ثبتنا الله وإياكم عليها ، هذه الشريعة نسخت جميع الأديان فلا دين مقبول عند الله عز وجل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء به ، ولما أنكرت اليهود النسخ وقالت النسخ يلزم منه أن يكون الله جاهلا للمصلحة ثم بدا له أن ذلك هو المصلحة وهذا لا شك أنه نقص في جانب الله عز وجل أن يخفى عليه الأمر أولا ثم يبدو له ثانيا فأنزل الله عز وجل : (( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة )) كل الطعام وبعد أن أنزلت التوراة نسخ كثير من الحلال (( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم )) فأبطل الله تعالى دعواهم بأن النسخ غير جائز على الله ، النسخ له باب مستقل في أصول الفقه لأنه مهم ، وقسمه العلماء إلى أقسام ، إلى بدل وإلى غير بدل وإلى بدل أشق وإلى بدل أخف وإلى ذكر الناسخ وعدم ذكره ، المهم تفاصيل هذا موجود في أصول الفقه ، نعم.
الشيخ : هذا صريح بأن النهي عن المزفت والمقير وما أشبهه أنه نسخ ، قال :كنت نهيتكم فانتبذوا ، والنسخ كما سبق جائز في الشريعة وفي الشرائع ، فالشرائع ينسخ بعضها بعضا ، وآخر ما نسخ الشرائع شريعة الإسلام والحمد لله ثبتنا الله وإياكم عليها ، هذه الشريعة نسخت جميع الأديان فلا دين مقبول عند الله عز وجل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء به ، ولما أنكرت اليهود النسخ وقالت النسخ يلزم منه أن يكون الله جاهلا للمصلحة ثم بدا له أن ذلك هو المصلحة وهذا لا شك أنه نقص في جانب الله عز وجل أن يخفى عليه الأمر أولا ثم يبدو له ثانيا فأنزل الله عز وجل : (( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة )) كل الطعام وبعد أن أنزلت التوراة نسخ كثير من الحلال (( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم )) فأبطل الله تعالى دعواهم بأن النسخ غير جائز على الله ، النسخ له باب مستقل في أصول الفقه لأنه مهم ، وقسمه العلماء إلى أقسام ، إلى بدل وإلى غير بدل وإلى بدل أشق وإلى بدل أخف وإلى ذكر الناسخ وعدم ذكره ، المهم تفاصيل هذا موجود في أصول الفقه ، نعم.