حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال ( الأيمن فالأيمن ) حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال : الأيمن فالأيمن ).
الشيخ : قوله : قد شيب بماء يعني خلط ، وخلط اللبن بالماء يزيد بلا شك ، فإن كان للبيع فهو حرام لأنه غش كخلط البر بالشعير ، وإن كان للاستهلاك فلا بأس به ، لأنه لن يأخذ عوضًا على هذا ، لكن المحذور إذا كان يريد أن يبيعه فيأخذ عوضا عليه ، حتى لو أخبر المشتري بأنه قد شيب فإنه لا يكفي ، لأن تمييز هذا الكثير من القليل صعب ، وقد يقال إذا بين للمشتري أنه مشيب فلا بأس ، فيكون المشتري قد رضي بالعيب قليلا كان أو كثيرا ، ونظيره ما يفعل عندنا في بيع الثمار على رؤوس النخل ، إذا كان في النخلة عيب في الثمر ورضي المشتري به فإنه لا بأس ، مع أنه قد يكثر العيب ويزيد على ما كان موجودا عند الشراء ، نعم.
الشيخ : قوله : قد شيب بماء يعني خلط ، وخلط اللبن بالماء يزيد بلا شك ، فإن كان للبيع فهو حرام لأنه غش كخلط البر بالشعير ، وإن كان للاستهلاك فلا بأس به ، لأنه لن يأخذ عوضًا على هذا ، لكن المحذور إذا كان يريد أن يبيعه فيأخذ عوضا عليه ، حتى لو أخبر المشتري بأنه قد شيب فإنه لا يكفي ، لأن تمييز هذا الكثير من القليل صعب ، وقد يقال إذا بين للمشتري أنه مشيب فلا بأس ، فيكون المشتري قد رضي بالعيب قليلا كان أو كثيرا ، ونظيره ما يفعل عندنا في بيع الثمار على رؤوس النخل ، إذا كان في النخلة عيب في الثمر ورضي المشتري به فإنه لا بأس ، مع أنه قد يكثر العيب ويزيد على ما كان موجودا عند الشراء ، نعم.