حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة) حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، مسألة اللعق سبق الكلام عليها ، ومر بعد ذلك مسألتان ، المسألة الأول : الأكل بثلاثة أصابع ، وهذا هو السنة فيما يمكن أكله بثلاثة أصابع ، وأما ما لا يمكن أكله بثلاثة أصابع فعلى ما تيسر ، فمثلا الرز الآن هل يمكن أكله بثلاثة أصابع ؟ لا يمكن ، لأنك لو أكلت بثلاثة أصابع ما أخذت شيئا ولضاع عليك الوقت ، كذلك أيضا بعض الأشياء لا يحتاج أيضا إلى ثلاثة أصابع ، فليس بلازم أن تأكل بثلاثة ، فالمسألة إذا أمكن أن يأكل بثلاثة أصابع فليفعل فإن ذلك هو السنة ، وإذا لم يمكن فليأكل بما تيسر ، فإن قيل ما الحكمة في أنه يأكل بثلاثة أصابع ؟ قلنا دفعا للشرَهَ والنهمة ، لأن الذي يأكل بثلاثة أصابع يدل على أنه ليس شرها وليس نهما ، يكفيه الأقل ، وأما المسألة الثانية : فهي إذا سقطت اللقمة ، إذا سقطت اللقمة وهي ما يلتقمه الإنسان من يده فلا يدعها للشيطان بل يأخذها ويميط ما بها من أذى ، يعني إن تلوثت بتراب أو قش أو ما أشبه ذلك خذها ، وأمط ما فيها من أذى ولا تدعها للشيطان.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، مسألة اللعق سبق الكلام عليها ، ومر بعد ذلك مسألتان ، المسألة الأول : الأكل بثلاثة أصابع ، وهذا هو السنة فيما يمكن أكله بثلاثة أصابع ، وأما ما لا يمكن أكله بثلاثة أصابع فعلى ما تيسر ، فمثلا الرز الآن هل يمكن أكله بثلاثة أصابع ؟ لا يمكن ، لأنك لو أكلت بثلاثة أصابع ما أخذت شيئا ولضاع عليك الوقت ، كذلك أيضا بعض الأشياء لا يحتاج أيضا إلى ثلاثة أصابع ، فليس بلازم أن تأكل بثلاثة ، فالمسألة إذا أمكن أن يأكل بثلاثة أصابع فليفعل فإن ذلك هو السنة ، وإذا لم يمكن فليأكل بما تيسر ، فإن قيل ما الحكمة في أنه يأكل بثلاثة أصابع ؟ قلنا دفعا للشرَهَ والنهمة ، لأن الذي يأكل بثلاثة أصابع يدل على أنه ليس شرها وليس نهما ، يكفيه الأقل ، وأما المسألة الثانية : فهي إذا سقطت اللقمة ، إذا سقطت اللقمة وهي ما يلتقمه الإنسان من يده فلا يدعها للشيطان بل يأخذها ويميط ما بها من أذى ، يعني إن تلوثت بتراب أو قش أو ما أشبه ذلك خذها ، وأمط ما فيها من أذى ولا تدعها للشيطان.