حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وتقاربا في اللفظ قالا حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع فقال لغلامه ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة قال فصنع ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة واتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع ) قال لا بل آذن له يا رسول الله) حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وتقاربا في اللفظ قالا حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال : ( كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع فقال لغلامه ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة قال فصنع ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة واتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال : بل آذن له يا رسول الله ).
الشيخ : هذا هو السنة ، إذا تبع الإنسان من لم يدع فليستأذن من صاحب المحل ، لسببين : السبب الأول أنه قد يكون عند صاحب المحل أشياء سرية يريد أن يبحثها مع هذا المدعو ، ولا يرغب أن أحدا يطلع عليه ، والثاني أنه قد يكون الطعام الذي عنده قليلا لا يكفي ، فلذلك لا بد من الإستئذان ، ولكن هل يكفي الإستئذان المجمل بأن يقول أدخل ومن معي أو لا بد أن يحدد ، لأنه إذا قال أدخل أنت ومن معك قد يكون إللي معه عشرة أنفار والطعام إنما صنع لاثنين ؟ فالجواب : إذا كانت الأمور واسعة والناس يجعلون في الولائم أكثر مما يأكل الضيف بأضعاف مضاعفة فهنا لا بأس أن يجمل ويقول أنا ومن معي ، وإذا قال ادخلوا ، دخلوا جميعا ، أما إذا كانت الأمور على قلة كما هي الحال فيما سبق إذا صنع الإنسان طعاما للضيف لا يصنع إلا ما يكفي الواحد أو الإثنين ، فلا بد أن يقول أدخل ومن معي وهم عشرة مثلا ، حتى يكون صاحب البيت على بصيرة ، في هذه الحال لو قال أدخل أنت وخمسة ، فمن الخمسة ؟ هل الكبار أو بالقرعة ، فالجواب : إن عين صاحب البيت وقال ادخل أنت وخمسة من أحوجهم ، دخل ذوو الحاجة ، إذا قال أكبرهم الأكبر فالأكبر ، دخل الأكبر فالأكبر ، إذا قال الأعلم دخل الأعلم فالأعلم ، فإن لم يقل شيئا وتنازعوا أيهم يدخل فلا بد من التمييز بينهم بأيش ؟ بالقرعة ، لأن القرعة تفصل وقد ساهم يونس عليه الصلاة والسلام في أخطر ما يكون ساهم في السفينة التي حمّلت أكثر وخيف الغرق فقيل لا بد أن نساهم ومن وقع عليه السهم فإنه يُلقى في البحر فساهم يونس فكان من المدحضين الذين وقع عليهم السهم فألقوه في البحر فالتقمه الحوت ، فإذا قال قائل : كيف تجيزون القرعة وهي تحت الخطر ، قد يدخل فلان أو فلان ؟ فالجواب : نحن لا نجيز القرعة إلا في التساوي لا في المخاطرة ، ويظهر ذلكم بالمثال ، شخصان بينهما شركة في تمر أنصافا ، فقُسم التمر أنصافا وكل واحد يقول أنا أريد هذا الجانب ، يعني لم يصطلحا على أن يكون الجانب لفلان والجانب لفلان ، كل واحد يقول لي الجانب ، تجوز القرعة أو لا تجوز ؟ تجوز ما دام الطرفان على سواء ، لكن لو كان أحدهما مئة صاع والثاني ثمانين صاع هل تجوز القرعة ؟ لا تجوز لأن هذا مخاطرة ميسر ، نعم.
الشيخ : هذا هو السنة ، إذا تبع الإنسان من لم يدع فليستأذن من صاحب المحل ، لسببين : السبب الأول أنه قد يكون عند صاحب المحل أشياء سرية يريد أن يبحثها مع هذا المدعو ، ولا يرغب أن أحدا يطلع عليه ، والثاني أنه قد يكون الطعام الذي عنده قليلا لا يكفي ، فلذلك لا بد من الإستئذان ، ولكن هل يكفي الإستئذان المجمل بأن يقول أدخل ومن معي أو لا بد أن يحدد ، لأنه إذا قال أدخل أنت ومن معك قد يكون إللي معه عشرة أنفار والطعام إنما صنع لاثنين ؟ فالجواب : إذا كانت الأمور واسعة والناس يجعلون في الولائم أكثر مما يأكل الضيف بأضعاف مضاعفة فهنا لا بأس أن يجمل ويقول أنا ومن معي ، وإذا قال ادخلوا ، دخلوا جميعا ، أما إذا كانت الأمور على قلة كما هي الحال فيما سبق إذا صنع الإنسان طعاما للضيف لا يصنع إلا ما يكفي الواحد أو الإثنين ، فلا بد أن يقول أدخل ومن معي وهم عشرة مثلا ، حتى يكون صاحب البيت على بصيرة ، في هذه الحال لو قال أدخل أنت وخمسة ، فمن الخمسة ؟ هل الكبار أو بالقرعة ، فالجواب : إن عين صاحب البيت وقال ادخل أنت وخمسة من أحوجهم ، دخل ذوو الحاجة ، إذا قال أكبرهم الأكبر فالأكبر ، دخل الأكبر فالأكبر ، إذا قال الأعلم دخل الأعلم فالأعلم ، فإن لم يقل شيئا وتنازعوا أيهم يدخل فلا بد من التمييز بينهم بأيش ؟ بالقرعة ، لأن القرعة تفصل وقد ساهم يونس عليه الصلاة والسلام في أخطر ما يكون ساهم في السفينة التي حمّلت أكثر وخيف الغرق فقيل لا بد أن نساهم ومن وقع عليه السهم فإنه يُلقى في البحر فساهم يونس فكان من المدحضين الذين وقع عليهم السهم فألقوه في البحر فالتقمه الحوت ، فإذا قال قائل : كيف تجيزون القرعة وهي تحت الخطر ، قد يدخل فلان أو فلان ؟ فالجواب : نحن لا نجيز القرعة إلا في التساوي لا في المخاطرة ، ويظهر ذلكم بالمثال ، شخصان بينهما شركة في تمر أنصافا ، فقُسم التمر أنصافا وكل واحد يقول أنا أريد هذا الجانب ، يعني لم يصطلحا على أن يكون الجانب لفلان والجانب لفلان ، كل واحد يقول لي الجانب ، تجوز القرعة أو لا تجوز ؟ تجوز ما دام الطرفان على سواء ، لكن لو كان أحدهما مئة صاع والثاني ثمانين صاع هل تجوز القرعة ؟ لا تجوز لأن هذا مخاطرة ميسر ، نعم.