وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره ، وهو الآجن ، لم يكره ، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن . وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين . أو بما أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه ، وورق شجر وسمك ، وما تلقيه الريح ، أو السيول من تبن ، ونحوه ، وطحلب ، فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة ، سلبه الطهورية حفظ