قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ودليل الجمهور أن الاصل عدم الوجوب فلايجب الا ما ورد الشرع بايجابه ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل الا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا أدبرت فاغتسلي حفظ