قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واما الحيضة فيجوز فيها الوجهان المتقدمان اللذان ذكرناهما مرات احدهما مذهب الخطابي كسر الحاء أي الحالة والثاني وهو الأظهر فتح الحاء أي الحيض وهذا الوجه قد نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم كما قدمناه عنه وهو في هذا الموضع متعين أو قريب من المتعين فإن المعني يقتضيه لانه صلى الله عليه وسلم أراد اثبات الاستحاضة ونفي الحيض والله أعلم حفظ