قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع ) فيه : جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة لاستعمال خشبها ، أو ليغرس موضعها غيرها ، أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه ، أو لاتخاذ موضعها مسجدا ، أو قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحها ؛ لأن فيه نكاية وغيظا لهم ، وإضعافا وإرغاما حفظ