قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله قوموا فصلوا فيه جواز إقامة الجماعة في البيوت لكن لا يسقط بها فرض الكفاية إذا قلنا بالمذهب الصحيح أنها فرض كفاية بل لا بد من إظهارها وإنما اقتصر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على فعلها في البيت لأن الفرض كان يسقط بفعل الأمير وعامة الناس وإن أخروها إلى أواخر الوقت حفظ