قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب جواز الإقعاء على العقبين فيه طاوس قال قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين قال هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان ففي هذا الحديث إنه سنة وفي حديث آخر النهي عنه رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجه من رواية أنس وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية سمرة وأبي هريرة والبيهقي من رواية سمرة وأنس وأسانيدها كلها ضعيفة ) وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره حفظ