القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " أمر بمخالفتهم ؛ وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع ؛ لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود ، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط ، فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة : إما علة مفردة أو علة أخرى ، أو بعض علة ، وعلى التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع " حفظ
القارئ : " ففي * الصحيحين * عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) أمر بمخالفتهم ، وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمراً مقصوداً للشارع ، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود ، وإن كان الأمرُ بالمخالفة في تغيير الشعر فقط ، فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة : إما علة مفردة أو علة أخرى ، أو بعض علة ، وعلى التقديرات تكون مأموراً بها مطلوبة من الشارع لأن الفعل المأمور به إذا عبر به بلفظ مشتق من معنى أعم " .
الشيخ : إذا عبر عنه ولا به ؟
القارئ : عنه وأشار بنسخة إذا عُبر به عن لفظه .
الشيخ : طيب .
الطالب : ...
الشيخ : نعم أيهم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : هذا لا يصبغون يعني شعرهم الأبيض شعر الرأس واللحية فخالفوهم فأمر عليه الصلاة والسلام أن نخالف اليهود والنصارى في ذلك وهذا نوع مشابهة إذا كان لا ... فيه فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأجل أن نخالفهم هذا معنى كلامه .
الطالب : ... .
الشيخ : إيش ؟ لأنه إن كان الأمر بالمخالفة إن كان الأمر .
الطالب : ... .
الشيخ : جنس المخالفة حصل المقصود وإن كان الأمر بالمخالفة في شيء معين صبغ الشعر فقط ، فهو لأجل ما فيه من المخالفة يعني معنى ذلك إن كان مقصود بالرسول عليه الصلاة والسلام أن نخالفهم مطلقا فهذا هو المقصود وإن كان المراد أن نخالفهم في هذا الشيء المعين فهو أيضا دليل على أن مخالفتهم هي المشروعة .