القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " الوجه الثاني : أن جميع الأفعال مشتقة ، سواء كانت مشتقة من المصدر ، أو كان المصدر مشتقا منها ، أو كان كل منهما مشتقا من الآخر ، بمعنى : أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى ، لا بمعنى : أن أحدهما أصل والآخر فرع ، بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ، ونحو ذلك . فعلى كل حال : إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر ، مقصودا له كما في قوله : {اتقوا الله }و { وأحسنوا إن الله يحب المحسنين } و { آمنوا بالله ورسوله } و { اعبدوا الله ربي وربكم } و { فعليه توكلوا } . فإن نفس التقوى ، والإحسان ، والإيمان ، والعبادة ، أمور مطلوبة مقصودة ، بل هي نفس المأمور به . ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة ، وبالتعيين تقترن بها أمور غير مقصودة للآمر ، لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به ؛ إلا مع أمور معينة له ، فإنه إذا قال : { فتحرير رقبةٍ } فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين : من سواد ، أو بياض ، أو طول ، أو قصر ، أو عربية ، أو عجمية ، أو غير ذلك من الصفات ، لكن المقصود : هو المطلق المشترك بين هذه المعينات . وكذلك إذا قيل : اتقوا الله وخالفوا اليهود ؛ فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب : من صلاة ، أو صيام ، وتارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا ، أو نحو ذلك ، فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره ، فإذا رئي رجل على زنا فقيل : له اتق الله ؛ كان أمرا له بعموم التقوى ، داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا ؛ لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه ". حفظ
القارئ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب * اقتضاء الصراط المستقيم * : " الوجه الثاني : أن جميع الأفعال مشتقة ، سواء كانت مشتقة من المصدر ، أو كان المصدر مشتقا منها ، أو كان كلٌ منهما مشتقا من الآخر ، بمعنى : أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى ، لا بمعنى : أن أحدهما أصل والآخر فرع ، بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ، ونحو ذلك .
فعلى كل حال : إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمراً مطلوبا للآمر ، مقصودا له كما في قوله : (( اتقوا الله )) و(( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين )) و(( آمنوا بالله ورسوله )) (( اعبدوا الله ربي وربكم )) (( فعليه توكلوا )) فإن نفس التقوى "
.
الشيخ : اعبدوا الله ربكم
القارئ : سم
الشيخ : (( اعبدوا الله ربي وربكم )) ولا (( ربكم )) .
القارئ : (( اعبدوا الله ربي وربكم )) .
الشيخ : نعم ما عندي .
القارئ : أنا عندي كاتب الرسم بالمصحف العثماني .
الشيخ : اللي هي ؟
القارئ : نفس الآية .
الشيخ : ... كلمة ربي ما هي موجودة نسخة .
الطالب : هنا يقول وردت في الآيتين 72 و117 المائدة وفي د وج وط (( اعبدوا الله ربكم )) فلعل النساخ أسقطوا لفظ ربي .
الشيخ : الموجود في القرآن (( اتقوا الله ربكم )) ولا ؟ (( اعبدوا ربكم )) .
القارئ : أحسن الله إليك لكن أليس كتابة الرسم العثماني يوجب أنه ما فيه سقط .
الشيخ : ما فيش ؟
القارئ : أنه فيه سقط في النسخة الموجودة عندكم .
الشيخ : كيف ما أدري ؟
القارئ : لأنه إذا كان الرسم العثماني معناه ما سقط شيء من الطباعة هذا خط المصحف .
الشيخ : لا لا ربي أصلاً ربي ما هي موجودة أصلاً.
القارئ : ما هي موجودة عندكم .
الشيخ : ما هي موجودة أصلاً ها . أنا فاهم لكن النسخة الموجودة اللي معنا الآن ما هي موجودة إما أن يكون الشيخ رحمه الله إن كان صح أنه مثلاً ذهب وهمه إلى قوله : (( واتقوا الله ربكم )) في القرآن (( واتقوا الله ربكم )) أو أنها غلط من النساخ لكن معناه نلحقها .
الطالب : ... .
الشيخ : اقرأ .
القارئ : " فإن نفس التقوى ، والإحسان ، والإيمان ، والعبادة ، أمور مطلوبة مقصودة ، بل هي نفس المأمور به .
ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة ، وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للآمر ، لكن لا يمكن العبد"

الشيخ : لا يمكن
القارئ : لكن لا يمكن العبدُ
الشيخ : العبدَ إيقاع
القارئ : " لكن لا يمكن العبدَ إيقاع الفعل المأمور به ، إلا مع أمور معينة له ، فإنه إذا قال : (( فتحرير رقبةٍ )) فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين : من سواد ، أو بياض ، أو طول ، أو قصر ، أو عربية ، أو عَجمية ، أو غير ذلك من الصفات ، لكن المقصود : هو المطلق المشترك بين هذه المعينات . وكذلك إذا قيل : اتقوا الله وخالفوا اليهود " .
الشيخ : وكذلك ولا ؟
القارئ : وكذلك عندي ويقول : في دال كذلك دون واو العطف .
الشيخ : خلوها نسخة نعم .
القارئ : " وكذلك إذا قيل : اتقوا الله وخالفوا اليهود ، فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب : من صلاة ، أو صيام ، وتارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا ، أو نحو ذلك ، فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره ، فإذا رُئي رجل على زنا فقيل : له اتق الله ، كان أمراً له بعموم التقوى ، داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا ، لأن سبب اللفظ العام لا بُد أن يدخل فيه كذلك إذا قيل : إن اليهود والنصارى لا "..
الشيخ : سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه كما قال الشيخ بل قال الأصوليون إن صورة السبب قطعية الدخول لا يمكن أن تُخرج من العموم فمثلاً إذا قال قائل : إن قول تعالى : (( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا )) إنه لا يدخل فيها زوجة أوس بن الصامت ماذا نقول ؟ نقول لا بد أن تدخل لأن هي سبب النزول فصورة السبب قطعية الدخول لا يمكن أن تخرج من العموم نعم .