القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " لكن معاصي الذمي قسمان : أحدهما : ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها . والثاني : ما اقتضى عقد الذمة منعه منها ، أو من إظهارها . فأما القسم الثاني : فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع ، إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك كالمسلم وأولى . وأما القسم الأول : فعلى ما قاله ابن أبي موسى : " يكره ولا يحرم " ؛ لأنا قد أقررناه على ذلك ، وإعانته على سكنى هذه الدار كإعانته على سكنى دار الإسلام ، فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية ، وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة ، لإمكان بيعها من مسلم ، بخلاف الإقرار بالجزية ، فإنه جاز لأجل المصلحة " . حفظ
القارئ : في اقتضاء الصراط المستقيم " لكن معاصي الذمي قسمان أحدهما "
الشيخ : لكن لكن
القارئ : " لكن معاصي الذمي قسمان "
الشيخ : الذمي
القارئ : الذمي
الشيخ : هاه
القارئ : الذمي
الشيخ : نعم
القارئ : قسمان
الشيخ : نعم
القارئ : " أحدهما ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها
فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك كالمسلم وأولى وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى يكره ولا يحرم لأنا قد أقررناه على ذلك وإعانته على سكنى هذه الدار كإعانته على سكنى دار الإسلام فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة لإمكان بيعها من مسلم بخلاف الإقرار بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة وعلى "

الشيخ : لكن بيعها للغاصب الذي يعتبر محاربا ليس كبيعها للذمي بل هو أشد وأعظم أن تباع لأنها إذا بيعت للغاصب الذي يعتبر محاربا فإن هذا يعني أن هذا الغاصب المحارب سوف يسكن بيننا ويفسد أكثر مما يصلح إن أصلح نعم