القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وعلى ما قاله القاضي لا يجوز ؛ لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية ، من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة فلم يجز ، بخلاف إسكانهم دار الإسلام ، فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية . حفظ
القارئ : " وعلى ما قاله القاضي لا يجوز لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة فلم يجز بخلاف إسكانهم دار الإسلام فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية ومما يشبه ذلك "
الشيخ : وهذا لا شك أنه فرق واضح إقرارهم بدار الإسلام فيه مصلحة لنا وهي بذلهم الجزية حتى إن بعض العلماء قال يجوز أن يدعو الإنسان في تكثير أولادهم لأنه كلما كثرت الأولاد كثرت الجزية لكن هذا فيه نظر نعم