القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " والمنصوص عن أحمد - وعليه الجمهور من أصحابه - أنه يملكها بالإحياء ، وهو قول أبي حنيفة ، واختلف فيه عن مالك . ثم هل عليه العشر؟ فيه روايتان : قال ابن أبي موسى : " ومن أحيا من أهل الذمة أرضا مواتا فهي له ، ولا زكاة عليه فيها ، ولا عشر فيما أخرجت " وقد روي عنه رواية أخرى : " أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم ، ويؤخذ منهم العشر مما يخرج ، يضاعف عليهم " والأول عنه أظهر . فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى ، من تضعيف العشر فيما يملكه بالإحياء ، هو قياس تضعيفه فيما ملكه بالابتياع . لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتا . قال : " هو عشر " ففهم القاضي وغيره من الأصحاب أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف . فحكوا في وجوب العشر فيها روايتين ، وابن أبي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضعف . وعلى طريقة القاضي يخرج في مسألة الابتياع كذلك . وهذا الذي نقله ابن أبي موسى أصح ؛ فإن الكرماني ، ومحمد بن أبي حرب وإبراهيم بن هانئ ، ويعقوب بن بختان نقلوا : أن أحمد سئل- وقال حرب : سألت أحمد قلت- : " إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه؟ " قال : " أما أنا فأقول : ليس عليه شيء " قال : " وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا ، يقولون : لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر " . قال : " وأهل البصرة يقولون قولا عجبا! يقولون : يضاعف عليه العشر " . قال : وسألت أحمد مرة أخرى ، فقلت : إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا؟ قال : " هو عشر " . وقال مرة أخرى : " ليس عليه شيء " .وروى حرب عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قيل له : أخذكم الخمس من أرض أهل الذمة ، التي في أرض العرب ، أبأثر عندكم ، أم بغير أثر؟ قال : " ليس عندنا فيه أثر ، ولكن قسناه بما أمر به عمر -رضي الله عنه- أن يؤخذ من أموالهم إذا اتجروا بها ، ومروا بها على عشار " . فهذا أحمد -رضي الله عنه- سئل عن إحياء الذمي الأرض ، فأجاب : بأنه ليس عليه شيء ، وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض : هل يمنع ، أو يضعف عليه العشر؟ وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة ، وهو تملك الذمي الأرض العشرية ، سواء كان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك . وكذلك ذكر العنبري قاضي أهل البصرة: أنهم يأخذون الخمس من جميع أرض أهل الذمة العشرية، وذلك يعم ما ملك انتقالا، أو ابتداء وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع الذمي أن يبتاع الأرض العشرية ، فكذلك يمنعه من إحيائها ، وأنه إذا أخذ منه فيما ابتاعه الخمس ، فكذلك فيما أحياه ، وأن من نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحياة دون المبتاعة فليس بمستقيم ، وإنما سببه قوله في الرواية الأخرى التي نقلها الكرماني : هي أرض عشر ولكن هذا كلام مجمل قد فسره أبو عبد الله في موضع آخر ، وبين مأخذه . ونقل الفقه : إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه ، وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرا . وقد أفصح أرباب هذا القول بأن مأخذهم قياس الحراثة على التجارة ، فإن الذمي إذا اتجر في غير أرضه فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين ، وهو نصف العشر ، فكذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه ؛ لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي ، وحق الحرث والتجارة قرينان ، كما في قوله { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } وكذلك قال أحمد في رواية الميموني : يؤخذ من أموال أهل الذمة ، إذا اتجروا فيها قومت ، ثم أخذ منهم زكاتها مرتين ، تضعف عليهم ؛ لقول عمر -رضي الله عنه- : " أضعفها عليهم " . فمن الناس من شبه الزرع على ذلك . قال الميموني : " والذي لا شكفيه من قول أبي عبد الله -غير مرة- : أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج ، إنما ينظر إلى ما أخرجت ، يؤخذ منهم العشر مرتين " .قال الميموني : " قلت لأبي عبد الله : فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟ " قال لي : " الناس كلهم يختلفون في هذا : منهم من لا يرى عليه شيئا ، ويشبهه بماله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا ، وبماشيته " فيقول : " هذه أموال ، وليس عليه فيها صدقة " . ومنهم من يقول : " هذه حقوق لقوم ، ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم " ، والحسن يقول : " إذا اشتراها ضوعف عليه " . قلت : " كيف يضعف عليه؟ " قال : " لأن عليه العشر ، فيؤخذ منه الخمس " قلت : " يذهب إلى أن يضعف عليه الخمس فيؤخذ منه الخمس فالتفت إلي ، فقال : " نعم يضعف عليهم " . قال : وذاكرنا أبا عبد الله : أن مالكا كان يرى أن لا يؤخذ منهم شيء ، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها ، وهذه الرواية اختيار الخلال ، وهي مسألة كبيرة ، ليس هذا موضع استقصائها .والفقهاء أيضا مختلفون في هذه المسألة ، كما ذكره أبو عبد الله . فمن نقل عنه تضعيف العشر : عمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، وغيره من أهل البصرة ، وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو قول أبي يوسف . ومنهم من قال : " بل يؤخذ العشر على ما كان عليه ، كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا " . ويروى هذا عن الثوري ، ومحمد بن الحسن . وحكي عن الثوري : لا شيء عليه كالرواية الأخرى عن أحمد . ويروى هذا عن مالك أيضا ، وعن مالك : أنه يؤمر ببيعها . وحكي ذلك عن الحسن بن صالح وشريك وهو قول الشافعي . وقال أبو ثور يجبر على بيعها .وقياس قول من يضعف العشر : أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خمسين ، ضعفا ما يؤخذ من الذمي ، كما أنه إذا اتجر في دار الإسلام ، يؤخذ منه العشر ، ضعفا ما يؤخذ من الذمي . حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم " والمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه أنه يملكها بالإحياء وهو قول أبي حنيفة واختلف فيه عن مالك ثم هل عليه العشر فيه روايتان قال ابن أبي موسى ومن أحيا من أهل الذمة أرضا مواتا فهي له ولا زكاة عليه فيها ولا عشر فيما أخرجت، وقد روي عنه رواية أخرى أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم ويؤخذ منهم العشر مما يخرج يضاعف عليهم والأول عنه أظهر فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى من تضعيف العشر فيما يملكه بالإحياء هو قياس تضعيفه فيما ملكه بالابتياع لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتا قال هو عشر ففهم القاضي وغيره من الأصحاب أن الواجب في العشر المأخوذ "
الشيخ : أن الواجب هو العشر
القارئ : " أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف فحكوا في وجوب العشر فيه روايتان "
الشيخ : روايتين
القارئ : نعم " فحكوا في وجوب العشر فيه روايتين وابن أبي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضعف وعلى طريقة القاضي يخرج في مسألة الابتياع كذلك وهذا "
الشيخ : يخرّج من
القارئ : " يخرّج في مسألة الابتياع كذلك "
الشيخ : عندي من من مسألة عندك في
القارئ : نعم
الشيخ : حطها نسخة
القارئ : " وعلى طريقة القاضي يخرّج من مسألة الابتياع كذلك وهذا الذي نقله ابن أبي موسى أصح فإن الكرماني ومحمد بن أبي حرب وإبراهيم بن هانئ ويعقوب بن بختان نقلوا عن أحمد نقلوا أن أحمد سئل وقال حرب سألت أحمد قلت : إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه قال أما أنا فأقول ليس عليه شيء قال وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا يقولون لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر قال وأهل البصرة يقولون قولا عجبا يقولون يضاعف عليه العشر قال وسألت أحمد مرة أخرى قلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا قال هو عشر وقال مرة أخرى ليس عليه شيء،
وروى حرب عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قيل له أخذكم الخمس من أرض أهل الذمة التي في أرض العرب أبأثر عندكم أم بغير أثر قال ليس عندنا فيه أثر ولكن قسناه بما أمر به عمر رضي الله عنه أن يؤخذ من أموالهم إذا اتجروا بها ومروا بها على عشار "

الشيخ : عشار
القارئ : " ومروا بها على عشّار "
الشيخ : العشار هو الذي يقبض العشر
القارئ : " فهذا أحمد رضي الله عنه سئل عن إحياء الذمي الأرض فأجاب بأنه ليس عليه شيء وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض هل يمنع أو يضعف عليه العشر وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة وهو تملك الذمي الأرض العشرية سواء كان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك وكذلك ذكر العنبري قاضي أهل البصرة أنهم يأخذون الخمس من جميع أرض أهل الذمة العشرية وذلك يعم ما ملك انتقالا أو ابتداء وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع الذمي أن يبتاع الأرض العشرية فكذلك يمنعه من إحيائها وأنه إذا أخذ منه فيما ابتاعه الخمس فكذلك فيما أحياه وأن من نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحياة دون المبتاعة فليس بمستقيم وإنما سببه قوله في الرواية الأخرى التي نقلها الكرماني هي أرض عشر ولكن هذا كلام مجمل قد فسره أبو عبدالله في موضع آخر وبين مأخذه ونقل ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه "
الشيخ : ونقل الفقه ان لم يعرف الناقل
القارئ : " ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرا وقد أفصح أرباب هذا القول بأن مأخذهم قياس الحراثة على التجارة فإن الذمي إذا اتجر في غير أرضه فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين وهو نصف العشر فكذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي وحق الحرث والتجارة قرينان كما في قوله تعالى (( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض )) "
الشيخ : أنا عندي كلوا اللي عنده مثل نسختي يصحح
القارئ : " وكذلك قال أحمد في رواية الميموني يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت ثم أخذ منهم زكاتها مرتين تضعف عليهم لقول عمر رضي الله عنه أضعفها عليهم فمن الناس من شبه الزرع على ذلك قال الميموني والذي لا شك فيه من قول أبي عبدالله غير مرة أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج إنما ينظر إلى ما أخرجت يؤخذ منه العشر مرتين قال الميموني قلت لأبي عبدالله فالذي يشتري أرض العشر ما عليه قال لي الناس كلهم يختلفون في هذا منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبهه بمال ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا وبماشيته، فيقول هذه أموال وليس عليه فيها صدقة ومنهم من يقول هذه حقوق لقوم ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم "
الشيخ : يذهب أو يذهب يصلح نعم
القارئ : " والحسن يقول إذا اشتراها ضوعف عليه قلت كيف يضعّف عليه قال لأن عليه العشر فيؤخذ منه الخمس قلت يذهب إلى أن يضعف عليه فيوخذ منه الخمس فالتفت إليّ فقال "
الشيخ : قلت تذهب عندك يذهب
القارئ : نعم
الشيخ : لا بالتاء لأنه الآن يسائل الإمام أحمد
القارئ : " قلت تذهب إلى أن يضعّف عليه فيؤخذ منه الخمس فالتفت إليّ فقال نعم يضعف عليه قال وذاكرنا أبا عبدالله أن مالكا كان يرى أن لا يؤخذ منهم شيء وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها وهذه الرواية اختيار الخلال وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها والفقهاء أيضا مختلفون في هذه المسألة كما ذكره أبو عبدالله فمن نقل عنه تضعيف العشر "
الشيخ : فممن فممن
القارئ : " فممن من نقل عنه تضعيف العشر عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم من أهل البصرة وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول "
الشيخ : عندك عمر بن عبد العزيز
القارئ : نعم
الشيخ : ويش بعد
القارئ : والحسن بالبصري
الشيخ : نعم بعده
القارئ : وغيره من أهل البصرة
الشيخ : غيره نعم أحسبك جمعتها نعم
القارئ : " وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول أبي يوسف ومنهم من قال بل يؤخذ العشر على ما كان عليه كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا ويروى هذا عن الثوري ومحمد بن الحسن وحكي عن الثوري لا شيء عليه كالرواية الأخرى عن أحمد ويروى هذا عن مالك أيضا وعن مالك أنه يؤمر ببيعها وحكي ذلك عن الحسن بن صالح وشريك وهو قول الشافعي وقال أبو ثور يجبر على بيعها وقياس قول من يضعف العشر أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خمسين ... "
الشيخ : خمسين لكان الواجب عليه خمسين
القارئ : " لكان الواجب عليه خمسين ضعفا "
الشيخ : ضعفا
القارئ : " ضعفا ما يؤخذ من الذمي كما أنه إذا اتجر في دار الإسلام يؤخذ منه العشر ضعفا يؤخذ منه العشر ضعفا ما يؤخذ من الذمي "