القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما قول الناس : أسألك بالله وبالرحم ، وقراءة من قرأ : ( تساءلون به والأرحام ) فهو من باب التسبب بها ، فإن الرحم توجب الصلة ، وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته ، فسؤال السائل بالرحم لغيره ، يتوسل إليه بما يوجب صلته : من القرابة التي بينهما ، ليس هو من باب الإقسام ، ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب ، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب ، كالتوسل بدعاء الأنبياء ، وبطاعتهم ، والصلاة عليهم . ومن هذا الباب : ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه قال : " كنت إذا سألت عليا رضي الله عنه شيئا فلم يعطنيه ، قلت له : بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه فيعطينيه " أو كما قال . فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر ، أو من باب قولهم : أسألك بحق أنبيائك ، ونحو ذلك وليس كذلك ، بل جعفر هو أخو علي ، وعبد الله هو ابنه ، وله عليه حق الصلة ، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر ، كما في الحديث : " إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي " ، وقوله : " إن من برهما بعد موتهما : الدعاء لهما ، والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما " . ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه ؛ لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما ، أولى من سؤاله بحق جعفر ، فكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجابة السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره . لكن بين المعنيين فرق ، فإن السائل بالنبي ، طالب به متسبب به ، فإن لم يكن في ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه ، ولا كان يسأل ما به ، لكان باطلا . وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم للمقسم به ، وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم ، وفي مثل هذا قيل : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " ، وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به . فالأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحض والمنع ، والثاني : سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه .
فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل ، حسن السؤال ، كسؤال الإنسان بالرحم وفي هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة ، وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم . وأما بمجرد الأنبياء والصالحين ، ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم ، ورعايته لحقوقهم التي أنعم الله بها ، فليس فيها ما يوجب حصول مقصود السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم ، إما محبتهم وطاعتهم فيثاب على ذلك ، وإما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه .
فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين : إما بطاعتهم واتباعهم ، وإما بدعائهم وشفاعتهم . فمجرد دعائه بهم من غير طاعة منه لهم ، ولا شفاعة منهم له ، فلا ينفعه ، وإن عظم جاه أحدهم عند الله تعالى . وقد بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع . والمقصود هنا : أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد ذكر ، فكيف بسؤال المخلوق الميت ؟ سواء سئل أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة ، ونحو ذلك ، مما يفعله بعض الناس ، إما عند قبر الميت ، وإما مع غيبته ، وصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حسم المادة وسد الذريعة ، بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ، وأن لا يصلى عندها لله ، ولا يسأل إلا الله ، وحذر أمته ذلك . فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك، وأسباب الشرك ؟ وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور ، واتخاذها مساجد . حفظ
القارئ : " وأما قول الناس : أسألك بالله وبالرحم، وقراءة من قرأ : (( تساءلون به والأرحامِ )) فهو من باب التسبب بها، فإن الرحم توجب الصلة، وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الإقسام، ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب، كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم والصلاة عليهم. ومن هذا الباب : ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه قال : ( كنت إذا سألت علياً رضي الله عنه شيئا فلم يعطنيه، قلت له : بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه فيعطينيه ) أو كما قال.
فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر، أو من باب قولهم : أسألك بحق أنبيائك ونحو ذلك، وليس كذلك، بل جعفر هو أخو علي، وعبد الله هو ابنه، وله عليه حق الصلة، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر، كما في الحديث : ( إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي )، وقوله : ( إن من برهما بعد موتهما : الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة التي التي لا رحم لك إلا من قبلهما ".
الشيخ : عندي وصلة رحمك.
الطالب : ...
الشيخ : هاه.
الطالب : ...
الشيخ : نسيتها. طيب. أشار إلى النسخة هذ: رحمك؟
القارئ : لا.
الطالب : أنا عندي.
الشيخ : رحمك؟ أشر إليها نسخة.
القارئ : " وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما، ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما أولى من سؤاله بحق جعفر، فكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجابة السائل به أسرعَ منه إلى إجابة السائل بغيره.
لكن بين المعنيين فرق، فإن السائل بالنبي طالب به متسبب به، فإن لم يكن في ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه، ولا كان مما يقسم به لكان باطلاً. وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسِم للمقسم به، وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم. وفي مثل هذا قيل: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به.
فالأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحض والمنع، والثاني : سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه.
فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حسن السؤال، كسؤال الإنسان بالرحم، وفي هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة "
الشيخ : ومن هذا.
الطالب : تصحيح؟
الشيخ : لا ...
القارئ : " ومن هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم. وأما بمجرد الأنبياء والصالحين ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم، ورعايته لحقوقهم التي أنعم الله بها، فليس فيها ما يوجب حصول مقصود السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم، إما محبتهم وطاعتهم فيثاب على ذلك، وإما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه.
فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين : إما بطاعتهم واتباعهم، وإما بدعائهم وشفاعتهم. فمجرد دعائه بهم من غير طاعة منه لهم، ولا شفاعة منهم له، فلا ينفعه، وإن عظم جاه أحدهم عند الله تعالى. وقد بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع.
والمقصود هنا : أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد ذكر، فكيف بسؤال المخلوق الميت ؟ سواء سئل أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس، إما عند قبر الميت، وإما مع غيبته، وصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حسم المادة وسد الذريعة بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وأن لا يصلي عندها لله، ولا يسأل إلا الله، وحذر أمته ذلك. فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك وأسباب الشرك ؟ وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد ".
الشيخ : المؤلف رحمه الله قال : " سواء سئل أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة " وبينهما فرق، إذا سئل قضاء الحاجة فهذا شرك أكبر، وإذا سئل أن يسأل الله فهذا بدعة وضلال، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، والدعاء من عمله، فكيف تسأله ما لا يمكن، لأنك لو قلت يا فلان ادع الله لي فإنه لن يدعو الله لك، ومن ذلك أن تقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اشفع لي فإن هذا حرام وبدعة منكرة، لكن لو قلت: يا رسول الله أنجني من النار كان شركاً أكبر.
فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر، أو من باب قولهم : أسألك بحق أنبيائك ونحو ذلك، وليس كذلك، بل جعفر هو أخو علي، وعبد الله هو ابنه، وله عليه حق الصلة، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر، كما في الحديث : ( إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي )، وقوله : ( إن من برهما بعد موتهما : الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة التي التي لا رحم لك إلا من قبلهما ".
الشيخ : عندي وصلة رحمك.
الطالب : ...
الشيخ : هاه.
الطالب : ...
الشيخ : نسيتها. طيب. أشار إلى النسخة هذ: رحمك؟
القارئ : لا.
الطالب : أنا عندي.
الشيخ : رحمك؟ أشر إليها نسخة.
القارئ : " وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما، ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما أولى من سؤاله بحق جعفر، فكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجابة السائل به أسرعَ منه إلى إجابة السائل بغيره.
لكن بين المعنيين فرق، فإن السائل بالنبي طالب به متسبب به، فإن لم يكن في ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه، ولا كان مما يقسم به لكان باطلاً. وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسِم للمقسم به، وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم. وفي مثل هذا قيل: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به.
فالأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحض والمنع، والثاني : سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه.
فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حسن السؤال، كسؤال الإنسان بالرحم، وفي هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة "
الشيخ : ومن هذا.
الطالب : تصحيح؟
الشيخ : لا ...
القارئ : " ومن هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم. وأما بمجرد الأنبياء والصالحين ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم، ورعايته لحقوقهم التي أنعم الله بها، فليس فيها ما يوجب حصول مقصود السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم، إما محبتهم وطاعتهم فيثاب على ذلك، وإما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه.
فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين : إما بطاعتهم واتباعهم، وإما بدعائهم وشفاعتهم. فمجرد دعائه بهم من غير طاعة منه لهم، ولا شفاعة منهم له، فلا ينفعه، وإن عظم جاه أحدهم عند الله تعالى. وقد بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع.
والمقصود هنا : أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد ذكر، فكيف بسؤال المخلوق الميت ؟ سواء سئل أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس، إما عند قبر الميت، وإما مع غيبته، وصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حسم المادة وسد الذريعة بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وأن لا يصلي عندها لله، ولا يسأل إلا الله، وحذر أمته ذلك. فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك وأسباب الشرك ؟ وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد ".
الشيخ : المؤلف رحمه الله قال : " سواء سئل أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة " وبينهما فرق، إذا سئل قضاء الحاجة فهذا شرك أكبر، وإذا سئل أن يسأل الله فهذا بدعة وضلال، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، والدعاء من عمله، فكيف تسأله ما لا يمكن، لأنك لو قلت يا فلان ادع الله لي فإنه لن يدعو الله لك، ومن ذلك أن تقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اشفع لي فإن هذا حرام وبدعة منكرة، لكن لو قلت: يا رسول الله أنجني من النار كان شركاً أكبر.