3: فيما إذا روى حديثا بإسناد ومتن ثم ذكر بعد ذلك إسنادا آخر ولم يذكر متنه بل أحال على المتن الأول فقال مثله أو نحوه ( وما هو الفرق بينهما ) مع الخلاف الذي فيه حفظ