ما حكم استعمال الأشياء المطلية بالذّهب؟ حفظ
السائل : ما حكم الأشياء المستعملة المطلية بالذهب كالقلم وغيره ؟
الشيخ : هنا أمران يجب التفريق بينهما إذا كان الذهب المطلي به شيء ما كما جاء في السّؤال كالقلم أو الساعة شيئا يسيرا فهو مغتفر لا نستطيع أن نقول بتحريمه والشيء الآخر أن هذا الشيء المطلي أو المموه بالذهب إذا رؤي بيد إنسان تبادر إلى الرائي أنه ذهب كلّه فيساء الظّن في مستعمله فحين ذاك من باب ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ينبغي الإبتعاد عن استعماله وإن كان هو ليس محرّما لذاته .