قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " والطائفة الفرقة والقطعة من الشيء تقع على القليل والكثير لكن قال الشافعي أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من ثلاثة فينبغي أن تكون الطائفة التي مع الإمام ثلاثة فأكثر والذين في وجه العدو كذلك واستدل بقول الله تعالى (( وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا )) إلى آخر الآية فأعاد على كل طائفة ضمير الجمع وأقل الجمع ثلاثة على المشهور " حفظ