هل النهي عن نصب القدمين مع إلصاق الإست بالأرض يدخل في النهي عن الإقعاء ؟ حفظ
السائل : سؤال بالنسبة للموضوع نفسه هذا، بعض الفقهاء أستاذي يذكر أن الإقعاد المنهي عنه هو نصب القدمين مع إلصاق الإست بالأرض .
الشيخ : يعني التشبه بالكلب .
السائل : إي نعم، فهل هذا يعني يدخل في هذا الباب ؟
الشيخ : من باب أولى .
السائل : من باب أولى .
الشيخ : نعم .