حكم من صلى وهو على غير طهارة ثم علم هل تلزمه الإعادة؟ حفظ
الشيخ : فنعود الآن هذا الرجل الذي تذكر أنه محدث في أثناء الصلاة فله قدوة وله أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يتصور فيما إذا كان في داره أي كانت الميضئة أو الحمام قريبا منه وإلا ففي أكثر الأحيان هذا لا يتيسر لكن هل هذا الحكم أي أن تكون صلاة هذا الذي نسي ركنا أو شرطا من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة يستمر هذا الحكم حتى لو انتهى من الصلاة؟ الجواب لا، أي من تذكر الطهارة بعد أن انتهى من الصلاة ليس له الحكم الذي تذكر الطهارة وهو في أثناء الصلاة فالذي تذكر أنه على غير طهارة في أثناء الصلاة واستطاع أن يتوضأ أو أن يغتسل فيعود ويبني أما من تذكر أنه على غير طهارة بعد ما انتهى من الصلاة فهو في هذه الحالة لا بد له من أن يستأنفها من أولها إلى آخرها، ما هو الدليل؟ لو لا هذا الدليل لسحبنا الحكم السابق حتى بالنسبة لمن صلى وسلم وهو على غير طهارة لكن الدليل الآتي هو الذي منعنا أن نسحب الحكم حتى بالنسبة لهذا الذي تذكر الحدث بعد السلام ما هو؟ جاء في صحيح البخاري ( أن عمر بن الخطاب في خلافته صلى بالناس إماما ثم انتبه رأى في ثوبه أثر جنابة فقال: لقد ابتلينا بشيء يجعلنا ) هذا معنى كلامه لأني لست مستحضرا لفظه ( يضطر الإنسان أن يحتلم وأن يقذف الماء الدافق، ثم راح واغتسل وأعاد الصلاة ) وباعتباره أولا من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم مع سنته في حديث العرباض المشهور وفيه يقول ( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) فبالنظر إلى كونه من هؤلاء الخلفاء الراشدين أولا وباعتبار أنه قال هذا القول أمام الناس الحاضرين من أصحابه وما أحد احتج عليه بالحجة السابقة في الصورة الأولى قلنا لا بد من التفريق بين من تذكر في الصلاة فهو يغتسل أو يتوضأ ويبني وبين من تذكر بعد الصلاة فلا بد أن يستأنف الصلاة بعد أن يتطهر هذا ما لزم بيانه بالنسبة لذلك السؤال تفضل.