وحدثني عيسى بن حماد المصري، أخبرنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ( إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها، ولو بحبل من شعر ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن ابن عيينة، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا هشام بن حسان، كلاهما عن أيوب بن موسى، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثني أسامة بن زيد، ح وحدثنا هناد بن السري، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، كل هؤلاء عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن إسحاق، قال في حديثه: عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا، ثم ليبعها في الرابعة .
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الأمة إذا زنت، ولم تحصن، قال: ( إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير )، قال ابن شهاب: " لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة"، وقال القعنبي في روايته: قال ابن شهاب: والضفير: الحبل. حفظ