هل قوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) عام في الامام والمأموم أم مخصوص ؟ حفظ
الشيخ : والمخصص شيء آخر ، إذا دخل الرجل المسجد ووجد الإمام راكعا ثم شارك الإمام في ركوعه هذا ما قرأ الفاتحة هل صحت صلاته ؟ هل اعتبر مدركا للركعة ؟ أكثر العلماء يقولون بهذا ، وهذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه إذن لا صلاة من العام المخصوص الآية الكريمة من العام لا مخصوص إذن يقال ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) إلا لمن كان يستمع القرآن عليه أن يطبق الآية القرآن وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين