هل يقع الطلاق باليمين المعلق بالطلاق ، أم أنه يمين تجب كفارته عند الحنث ؟ حفظ
السائل : علي الطلاق ، لو أنه رجل قال لامرأته : علي الطلاق لو ذهبتي لبيتك يعني وبس لو علقها ، فهل لفظة علي الطلاق يقع بها طلاق ؟
الشيخ : لا ، يمين ، إنما هو يمين .
السائل : نعم .
الشيخ : فإذا وقع اليمين ، عليه كفارة يمين ، وإلا فلا شيء عليه .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : آمين .