هل يجوز شراء أغراض معينة بالأموال الزكوية المخرجة عن عروض التجارة التي لا يمكن إخراج الزكاة من أعيانها ، وتخرج بالقيمة نقدا ؟ حفظ
السائل : هل أستطيع أن أشتري فيه مثلا على سبيل المثال صوبات حرامات للفقراء ؟
الشيخ : لا ، لما بيتحول الى مال يقدم مالا
السائل : تفضل
الشيخ : إيش ما بيشرب بيقول ... ونشوفك تشرب قهوة وشاي ، بتتذكر بعدين
السائل : بنمسكك بعدين
الشيخ : بالبيت ما بتشرب شاي لا صباحا لا مساءا ولا السمراء ؟
السائل : ولا البيضاء
سائل آخر : ... ما دام أنها اختلفت هنا ، هذه الآن كانت عبارة عن
الشيخ : ليش اختلفت ؟ لأنه لا يمكن
" إذا لم تستطع شيئا فدعه *** وجاوزه الى ما تستطيع "
السائل : يعني أخونا يسأل ، يعني أعطيته الفلوس ووجدت أنهم يعيشون في ظروف صعبة خاصة في هذه الأيام في فصل الشتاء ، فقال سأشتري بعض الصوبيات هذه والحرامات وأوزعهن من ضمن أيضا مع الفلوس ، فأنا قلت سأوقف الإجابة الى أن أسأل الشيخ
الشيخ : لأ أخي ، عروض التجارة تخرج من نفس التجارة التي يستفيد منها ، أنا قلت مثلا مرة ، تاجر كبير بياع سيارات لوكس جديدة بإمكانه يتصدق بوحدة لفقير
السائل : لفقير واحد ؟!
الشيخ : آه ، بإمكانه يعني على حسب سعة موارده وضيقها ، لكن الصورة الي إنت عم تسأل عنها يبدو أنه لا يمكن إلا إنه يطالع فلوس ، فإذا كان ولا بد بدو يطالع فلوس كتنفيذ للنص العام كما ذكرنا ، حينئذ لا يحولها الى أشياء مثل ما ذكرت مثل الصوبة وأمثالها ، لأن الفقير هو أدرى بما هو أحوج إليه من المزكي ، من المزكي ، فلماذا هو يريد أن يشتري صوبة ؟ لأنه يرى إنه هذا رجل بيته بارد وبحاجة الى صوبة ، طيب ، إنت أعطيه الزكاة التي تفرضها والفت نظره إنك أنت بحاجة الى صوبة ، بتشتري صوبة بتشتري غير شيء إنت أدرى بمصلحتك