ما حكم الاشتراط عند نية الحج أوالعمرة ؟ حفظ
السائل : نعم ، الحج أو العمرة
الشيخ : طيب
السائل : شيخي نفهم من خلال ما ذكرتموه من هذه المسألة أنكم كأنكم ترونه أنه مندوب فعله ؟
الشيخ : فعله مشروع
السائل : أو مشروع نعم ، الان شيخي مر معاي في الإحسان وأنا في العمل ... و هذا الحديث تحت باب ذكره ابن حبان " ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لضباعة أن تشترط في حجها لأنها كانت شاكية " ، فظهرلي يعني باديء ذي بدء إنه هنا قضية الاشتراط مشروطة بالشكوى فما قولكم يا شيخ ؟
الشيخ : مشروط بالشكوى فيما يفهم المؤلف
السائل : إي طبعا
الشيخ : طيب ، لكن ما جاء لسبب فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص ، فسواءا كان شاكيا أو يخشى أن يصاب بشيء في الطريق فله ذلك ، فلا يؤخذ الحديث فقط من هذا النص
السائل : نعم
الشيخ : لأن هذا النص ليس من كلام الرسول إنه : اشترطي لأنك شاكية ، وإنما هذه قضية واقعة
السائل : نعم
الشيخ : فالوقوع الحادثة الواقعة لا تعتبر شرطًا
السائل : نعم إي نعم