قال رجل لزوجته أنت حرام علي كما حرمت علي أختي ثلاث مرات في أوقات مختلفة ومع ذلك عاشرها فما رأيك فضيلتك ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيك رجل قال لزوجته تحرمين علي كما حرمت علي أختي ثلاث مرات المرات في أوقات مختلفة ومع ذلك عاشرها فما رأيك فضيلتك ؟
الشيخ : إذا كان التشبيه هو بذكر الأخت كما قلت وأظن أنك تعني ما قلت عليه كفارة يمين ولا شيء عليه في معاشرته لزوجته .
أما إذا كان قال أنت حرام علي كأمي فلا يجوز أن يمسها وعليه الكفارة الكبرى .
السائل : هناك فرق بين أمي وأختي شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : هناك فرق بين أمي وأختي .
الشيخ : وهذا معنى الكلام .
السائل : ما هو الدليل شيخ على التفريق بين الأم والأخت وكذا والظهار كله يعني المقصد هو التحريم ؟
الشيخ : الدليل أولا : نص القرآن الذي جاء بذكر الأمهات
وثانياً : أن التشبيه بالأخت هو تحريم وتحريم الرجل لامرأته بأي عبارة كان كفارته كفارة يمين .
السائل : كفارة يمين يصوم ثلاثة أيام .
سائل آخر : السلام عليكم ... .
الشيخ : لا والله .
السائل : طيب مع السلامة .
الشيخ : معذرة .
السائل : الله يسلمك .
الشيخ : الله يبارك فيك .