لو قال قائل لزوجته أنت علي كظهر أختي فهل يعتبر هذا ظهاراً ؟ حفظ
السائل : شيخ في الظهار هل يشترط في الأمهات فقط أو الأخت ؟
الشيخ : بس الأمهات .
السائل : فيه واحد سأل واحد قال أنت كظهر أختي .
الشيخ : أجبتك يا أخي الله يهديك في الأم بس .
السائل : إذا الإمام أخطأ في قراءته ورده المصلي يجوز فوراً أن يرده ؟
الشيخ : عليكم السلام كيف ؟